اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 461
[مسائل]
(مسائل)
[الأولى للإمام ان يقضي
بعلمه مطلقا في الحقوق]
(الأولى)
للإمام ان يقضي بعلمه مطلقا في الحقوق، و لغيره في حقوق الناس، و في حقوق اللّه
قولان. (1)
و فيه دلالة على جواز تجزي الاجتهاد، لقوله (يعلم شيئا)، و هو نكرة.
قال طاب
ثراه: للإمام ان يقضي بعلمه مطلقا، و لغيره في حقوق الناس، و في حقوق اللّه قولان.
أقول: إذا
قامت البينة عند الحاكم، أو أقر الخصم عنده سرا في مجلس قضائه و غيره بما يوجب
حكما، حكم قطعا، و ان لم يتفق أحدهما، بل علم ما يوجب الحكم فهل يحكم بعلمه؟
فنقول: اما
بالنسبة إلى جرح الشهود، و تعديلهم، فإنه يحكم بعلمه إجماعا، و الا لزم التسلسل،
أو الدور، أو تعطيل الاحكام، و الكل باطل.
و ما عدا
ذلك هل يحكم فيه بعلمه؟ فالذي يظهر أن للأصحاب فيه ثلاثة أقوال:
(أ) الحكم
مطلقا، سواء كان إمام الأصل أو غيره، و سواء كان الحق للّه أو لآدمي، و هو مذهب
الشيخ[1] و المرتضى[2] و أبي الصلاح[3] و اختاره
المصنف[4]
[1]
الخلاف: كتاب آداب القضاء مسألة 41 قال: للحاكم ان يحكم بعلمه في جميع الأحكام
إلخ.
[2]
الانتصار: مسائل القضاء و الشهادات و ما يتصل بذلك ص 236 قال: مسألة إلى قوله:
القول بان الامام و الحكام من قبله ان يحكموا بعلمهم في جميع الحقوق و الحدود.
[3]
الكافي: فصل في العلم بما يقتضي الحكم ص 428 س 7 قال: علم الحاكم بما يقتضي تنفيذ
الحكم كاف في صحته إلخ.
[4]
الشرائع: مسائل (الأولى) قال: و غيره (اي غير الامام) من القضاة يقضي بعلمه في
حقوق الناس، و في حقوق اللّه على قولين: أصحهما القضاء.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 461