responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 461

[مسائل]

(مسائل)

[الأولى للإمام ان يقضي بعلمه مطلقا في الحقوق]

(الأولى) للإمام ان يقضي بعلمه مطلقا في الحقوق، و لغيره في حقوق الناس، و في حقوق اللّه قولان. (1)


و فيه دلالة على جواز تجزي الاجتهاد، لقوله (يعلم شيئا)، و هو نكرة.

قال طاب ثراه: للإمام ان يقضي بعلمه مطلقا، و لغيره في حقوق الناس، و في حقوق اللّه قولان.

أقول: إذا قامت البينة عند الحاكم، أو أقر الخصم عنده سرا في مجلس قضائه و غيره بما يوجب حكما، حكم قطعا، و ان لم يتفق أحدهما، بل علم ما يوجب الحكم فهل يحكم بعلمه؟

فنقول: اما بالنسبة إلى جرح الشهود، و تعديلهم، فإنه يحكم بعلمه إجماعا، و الا لزم التسلسل، أو الدور، أو تعطيل الاحكام، و الكل باطل.

و ما عدا ذلك هل يحكم فيه بعلمه؟ فالذي يظهر أن للأصحاب فيه ثلاثة أقوال:

(أ) الحكم مطلقا، سواء كان إمام الأصل أو غيره، و سواء كان الحق للّه أو لآدمي، و هو مذهب الشيخ [1] و المرتضى [2] و أبي الصلاح [3] و اختاره المصنف [4]


[1] الخلاف: كتاب آداب القضاء مسألة 41 قال: للحاكم ان يحكم بعلمه في جميع الأحكام إلخ.

[2] الانتصار: مسائل القضاء و الشهادات و ما يتصل بذلك ص 236 قال: مسألة إلى قوله: القول بان الامام و الحكام من قبله ان يحكموا بعلمهم في جميع الحقوق و الحدود.

[3] الكافي: فصل في العلم بما يقتضي الحكم ص 428 س 7 قال: علم الحاكم بما يقتضي تنفيذ الحكم كاف في صحته إلخ.

[4] الشرائع: مسائل (الأولى) قال: و غيره (اي غير الامام) من القضاة يقضي بعلمه في حقوق الناس، و في حقوق اللّه على قولين: أصحهما القضاء.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست