..........
و بالثاني قال الشيخ في النهاية [3] و القاضي [4] و ابن حمزة [5] و ابن إدريس [6] و اختاره المصنف [7] و العلّامة [8].
احتج الأولون: بما رواه يونس قال: ميراث ولد الزنا لقرابته من قبل امه على نحو ميراث ابن الملاعنة [9].
و هي مقطوعة.
و روى إسحاق بن عمار عن الصادق عن الباقر عليهما السلام ان عليّا عليه السلام كان يقول: ولد الزنا و ابن الملاعنة ترثه امه و إخوته لأمه، أو عصبتها [10].
[2] المختلف: ج 2 كتاب الفرائض ص 192 س 39 قال: و قال ابن الجنيد: الى قوله: و ميراثه لامه كولد الملاعنة.
[3] النهاية: باب ميراث ولد الملاعنة و ولد الزنا ص 681 س 2 قال: و اما ولد الزنا فإنه لا يرثه أحد إلا ولده أو زوجه إلخ.
[4] المهذب: ج 2 باب ميراث ولد الزنا ص 165 س 5 قال: و الأقوى عندي هو الأول: و هو ان ولد الزنا لا يرث أباه و لا امه و لا يرثه أبوه و لا امه.
[5] الوسيلة: فصل في بيان ميراث ولد الملاعنة و ولد الزنى ص 403 س 3 قال: و اما ولد الزنى لا يرث أحدا و لا يرثه أحد، إلا.
[6] السرائر: كتاب الفرائض ص 406 س 11 قال: و ولد الزنا لا يرث، لا بمن خلق من نطفته و لا من ولدته، و لا يرثونه على حال.
[7] لاحظ عبارة النافع.
[8] المختلف: ج 2 كتاب الفرائض ص 193 س 5 قال: و المعتمد ما قاله الشيخ.
[9] التهذيب: ج 9 [33] باب ميراث ابن الملاعنة ص 344 الحديث 22.
[10] التهذيب: ج 9 [33] باب ميراث ابن الملاعنة ص 345 الحديث 23.