اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 412
..........
تذنيب المشهور ان
ميراث ولد الملاعنة لأمه الثلث بالتسمية، و الباقي بالرد، و هو اختيار الشيخ في
النهاية[1] و به قال المفيد[2] و القاضي[3] و التقي[4] و الحسن[5] و الصدوقان
في الرسالة[6] و المقنع[7] و ابن إدريس[8] و المصنف[9] و العلّامة[10].
و قال أبو
علي: لامه الثلث و الباقي لبيت مال المسلمين[11] و قال
الصدوق في المقنع[12]: لبيت مال الإمام لأن جنايته عليه إذا كان ظاهرا، و ان
كان مستورا
[1]
النهاية: باب ميراثه ولد الملاعنة ص 679 س 9 قال: فميراثه لامه إذا كانت حية.
[2]
المقنعة: باب ميراث ابن الملاعنة ص 106 س 20 قال: و كان جميع تركته لأمه.
[3]
المهذب: ج 2 باب ميراث ولد الملاعنة ص 164 س 6 قال: و ترثه امه. و قال أيضا في
كتاب اللعان و الارتداد ص 308 س 6 و يكون ميراث الابن لامه.
[4]
الكافي: الإرث ص 375 س 15 قال: و لا يرثه الأب و ترثه امه.
[5]
المختلف: ج 2 في ميراث ولد الملاعنة ص 191 س 32 قال: فجعل الشيخ ميراث ابن
الملاعنة لأمه خاصة و هو قول ابن أبي عقيل و الصدوق في المقنع و أبوه في الرسالة.
[6]
المختلف: ج 2 في ميراث ولد الملاعنة ص 191 س 32 قال: فجعل الشيخ ميراث ابن
الملاعنة لأمه خاصة و هو قول ابن أبي عقيل و الصدوق في المقنع و أبوه في الرسالة.
[7]
المقنع: باب المواريث ص 177 س 11 قال: و إذا ترك ابن الملاعنة امه و أخواله
فميراثه كله لامه.
[8]
السرائر: باب اللعان و الارتداد ص 331 س 8 قال: و يكون ميراث الولد لامه، و قال
أيضا في كتاب المواريث ص 405 س 33 و ميراث ولد الملاعنة لأمه.