responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 366

و النصف يجتمع مع مثله، و مع الربع، و الثمن، و مع الثلث و السدس. و لا يجتمع الربع مع الثمن. و يجتمع الربع مع الثلاثين و الثلث و السدس. و يجتمع الثمن مع الثلاثين و السدس، و لا يجتمع مع الثلث، و لا الثلث مع السدس.


(و) السدس سهم أربعة من الورثة: كل واحد من الأبوين مع الولد، و الام مع حاجب الاخوة و الواحد من كلالة الأم.

تنبيهان (الأوّل) هؤلاء المذكورون و سهامهم المسماة لهم، هو الأصل المسمى من الفرائض، و غير المذكورين فرع عليهم، فيأخذون سهامهم مع عدمهم، و لكل نصيب من يتقرب به. فللأعمام نصيب الأب، و هو الثلثان. و للأخوال سهم الام، و هو الثلث. و لأولاد الإخوة ما كان يأخذ آبائهم، فلأولاد إخوة الأم الثلث، و لأولاد أخت الأب النصف. و الأجداد في معنى الاخوة فالجد كالأخ فإن ساواه في النسبة تساويا.

(الثاني) المشهور انّ ما ذكرناه من التقدير مسمى المذكورين من الورثة مطلقا، اي سواء كان ذلك الوارث منفردا أو مع غيره من الوارث. و خالف الحسن في ثلاث مواضع:

(أ) البنت و لها النصف، و لما زاد الثلثان بالتسمية، و مع الانفراد يرثن الباقي بالرد. و عند الحسن و الفضل بن شاذان مع الانفراد للواحدة مجموع المال مسمّى، و انما التقدير مع الأب [1] [2].


[1] المختلف: ج 2 كتاب الفرائض ص 180 س 21 قال: و قد لوّح ابن عقيل بما يوافق كلام الفضل فقال: و إذا حضر واحد منهم، يعني من الأولاد فله المال كله بلا سهام مسمى ذكرا كان أو أنثى، فإذا ترك بنتا فالمال كله لها بلا سهام مسماة.

[2] المختلف: ج 2 كتاب الفرائض ص 180 س 20 قال: تذنيبان: الأول: كلام الفضل في انّ للبنت النصف و للبنتين الثلثان مع الأب خاصة إلخ.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست