responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 36

و لا يملك الرجل و لا المرأة أحد الأبوين و ان علوا، و لا الأولاد و ان سفلوا. و كذلك لا يملك الرجل ذوات الرحم من النساء المحرمات كالخالة و العمة و بنت الأخت و بنت الأخ، و ينعتق هؤلاء بالملك، و يملك غيرهم من الرجال و النساء على كراهية، و يتأكد فيمن يرثه.


و شرعا: ازالة الملك عن آدمي حي.

و هو (أي إزالة الرق) يحصل بأحد أمرين: مباشرة أو تسبيب.

أما المباشرة: فثلاثة.

العتق، و المكاتبة، و التدبير.

و أما التسبيب: فأمران، الملك و العوارض.

و في إلحاق الاستيلاد بأي الأمرين خلاف، فبعض الحقه بالمباشرة لاستناده إلى الوطي الصادر عن اختياره، و بعض الحقه بالتسبيب لأن المباشرة انما يتحقق مع قصد الإنسان إلى العتق و ليس هذا الأمر حاصلا في الاستيلاد.

و الأصل فيه: الكتاب، و السنة، و الإجماع.

اما الكتاب فقوله تعالى (وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) [1] و ذكره أيضا في كفارة اليمين [2]. و قال تعالى (وَ إِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ) [3] نزلت في زيد بن حارثة، و كان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أعتقه و تبنى به،


[1] سورة النساء/ 95.

[2] سورة المائدة/ 92 قال تعالى (لٰا يُؤٰاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمٰانِكُمْ- إلى قوله- أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ إلخ).

[3] سورة الأحزاب/ 37.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست