اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 344
..........
(يد) لو ارتد عن غير مدخول بها، هل يجب عليها عدة الوفاة من حين الارتداد أو لا
عدة عليها، يحتمل قويا الأول للعموم، و لانّ حكمه حكم الميت. و يحتمل الثاني ضعيفا
لأنه نكاح انفسخ بغير الموت قبل الدخول.
(يه) هل
يدخل في ملكه ما يكتسبه بالاحتطاب و شبهه؟ يحتمل ذلك لان الكفر لا ينافي ابتداء
تملك المباحات. فتملك في آن ثمَّ ينتقل إلى الورثة في الآن الثاني. و يحتمل قويا
العدم، لأن الردة تنافي الملك المستدام و هو أقوى من الحادث.
فلئن يمنع
الحادث اولى و هو اختيار العلامة[1] و فخر المحققين[2].
(تتمة)
المرأة لا تقتل بالردة و ان كانت عن فطرة، بل تحبس و تضرب أوقات الصلاة دائما حتى
تتوب، فتخلى سبيلها حينئذ، و لا يحكم بزوال أموالها عنها بالردة، بل يحجر عليها.
و بالجملة
حكمها حكم المرتد عن ملة. و ذهب بعضهم إلى أنها تحبس دائما مع التوبة، و هو وهم.
و قد صرح
الشيخ بما قلناه في كتاب الاستبصار، و قال بعد ما روى حديث علي بن جعفر عن أخيه
أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن مسلم ارتد قال: يقتل و لا يستتاب، قلت:
فنصراني أسلم ثمَّ ارتد عن الإسلام، قال: يستتاب، فان رجع، و الا قتل[3].
[1]
القواعد: ج 2 (الفصل الثاني في أحكام المرتد) ص 276 س 19 قال: و اما المرتد عن
فطرة فالأقرب عدم دخول ذلك كله (اي ما يتجدد له من الأموال بالاحتطاب و الاتهاب)
في ملكه.
[2]
الإيضاح: ج 4 (المطلب الثالث في أمواله و تصرفاته) ص 554 س 18 قال: الأقرب عند
المصنف و عندي: لا.
[3]
الاستبصار: ج 4
[149] باب حد المرتد و المرتدة ص 254 الحديث 8.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 344