responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 344

..........


(يد) لو ارتد عن غير مدخول بها، هل يجب عليها عدة الوفاة من حين الارتداد أو لا عدة عليها، يحتمل قويا الأول للعموم، و لانّ حكمه حكم الميت. و يحتمل الثاني ضعيفا لأنه نكاح انفسخ بغير الموت قبل الدخول.

(يه‌) هل يدخل في ملكه ما يكتسبه بالاحتطاب و شبهه؟ يحتمل ذلك لان الكفر لا ينافي ابتداء تملك المباحات. فتملك في آن ثمَّ ينتقل إلى الورثة في الآن الثاني. و يحتمل قويا العدم، لأن الردة تنافي الملك المستدام و هو أقوى من الحادث.

فلئن يمنع الحادث اولى و هو اختيار العلامة [1] و فخر المحققين [2].

(تتمة) المرأة لا تقتل بالردة و ان كانت عن فطرة، بل تحبس و تضرب أوقات الصلاة دائما حتى تتوب، فتخلى سبيلها حينئذ، و لا يحكم بزوال أموالها عنها بالردة، بل يحجر عليها.

و بالجملة حكمها حكم المرتد عن ملة. و ذهب بعضهم إلى أنها تحبس دائما مع التوبة، و هو وهم.

و قد صرح الشيخ بما قلناه في كتاب الاستبصار، و قال بعد ما روى حديث علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن مسلم ارتد قال: يقتل و لا يستتاب، قلت: فنصراني أسلم ثمَّ ارتد عن الإسلام، قال: يستتاب، فان رجع، و الا قتل [3].


[1] القواعد: ج 2 (الفصل الثاني في أحكام المرتد) ص 276 س 19 قال: و اما المرتد عن فطرة فالأقرب عدم دخول ذلك كله (اي ما يتجدد له من الأموال بالاحتطاب و الاتهاب) في ملكه.

[2] الإيضاح: ج 4 (المطلب الثالث في أمواله و تصرفاته) ص 554 س 18 قال: الأقرب عند المصنف و عندي: لا.

[3] الاستبصار: ج 4 [149] باب حد المرتد و المرتدة ص 254 الحديث 8.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست