(ب) المتولي
لقتله الإمام أو نائبه، و لو قتله غيرهما اثم و كان هدرا.
(ج) تعتد
زوجته عدة الوفاة، سواء قتل أو بقي، من حين ارتداده، ثمَّ تحل للأزواج.
(د) تخرج
أمواله عن ملكه، فيقضى منها الديون، و يحل مؤجّلها كالموت، و يقسم بين وراثه.
(ه) لما
خرجت عنه الأموال المملوكة له بالفعل و نزل منزلة الميت في إباحة زوجته، خرج عن
أهلية التملك، فلو مات له قريب لم يرثه و نزل معدوما. و كذا لو احتطب أو احتش، أو
حاز مباحا كان ذلك باقيا على أصل الإباحة، فلو أخذه منه إنسان ملكه. و لو اثبت يده
على ما ليس أصله الإباحة كما لو عامل، كانت المعاملة فاسدة و ما في يده باق على
ملك دافعه. و لو أخذه عوضا عن عمل عمله بنفسه كان باقيا على ملك دافعه، إذ لا يجب
عليه اجرة عما استعمله. و كذا لو كان عوضا عما أصله مباح كالصيد. و لو أخذه منه
آخذ رده على المالك لا على المرتد، و قال بعض: يملكه و يكون لوارثه.
[1]
المبسوط: ج 7 كتاب المرتد ص 283 س 8 قال: و ان كان (اي الارتداد) عن إسلام كان
قبله كافرا الى قوله: و الأصل بقاء الملك.
[2] كتاب
الخلاف: كتاب المرتد مسألة 10 قال: المرتد الذي يستتاب إذا لحق بدار الحرب لم يجر
ذلك مجرى موته، و لا يتصرف في ماله إلخ.
[3]
القواعد: ج 2 (الفصل الثاني في أحكام المرتد) ص 276 س 12 قال: و ان التحق بدار
الحرب حفظت (اي أمواله) و بيع ما يكون الغبطة في بيعه كالحيوان فان مات أو قتل
انتقل الى ورثته المسلمين إلخ.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 342