responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 340

..........


و هو الذي قواه الشيخ في المبسوط [1] و اختاره فخر المحققين [2] و قيل: ثلاثة أيام، [3] و استحوطه الشيخ في المبسوط [4] و استحسنه المصنف في الشرائع [5] لما فيه من التأني لإزالة عذره.

و مستنده ما رواه الشيخ عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: المرتد تعزل عنه امرأته، و لا تؤكل ذبيحته، و يستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب، و الا قتل يوم الرابع [6].

(ب) لا تزول أملاك هذا المرتد، بل تكون باقية على ملكه، فيلزمه جريان الحول للزكاة و وجوب الفطرة و الحج.

(ج) يحجر الحاكم على أمواله لئلا يتصرف فيها بالإتلاف، إرفاقا به، لتكون محفوظة عليه ينتفع بها إذا تاب.

(د) هذا الحجر غير مانع من وجوب الزكاة عليه، و ان منع من التصرف في أمواله، لتمكنه من ازالته فهو كالسفيه.

(ه) تزول ولايته عن أطفاله و أمواله، فلا يملك تزويج الصغير و لا الرقيق مطلقا.


[1] المبسوط: ج 7 كتاب المرتد ص 283 س 1 قال: و قال آخرون: يستتاب القدر الذي يمكنه فيه الرجوع و هو الأقوى.

[2] الإيضاح: ج 4 (في أحكام المرتد) ص 550 س 17 قال: و الأقوى عندي أنه يستتاب القدر الذي يمكنه منه ان يرجع فيه الى الإسلام.

[3] الخلاف: كتاب المرتد مسألة 6 قال: يستتاب ثلاثا. و في المبسوط: ج 7 كتاب المرتد ص 282 س 23 قال: قال قوم: يستتاب ثلاثا الى قوله: و الأول (أي الثلاث) أحوط لأنه ربما دخلت عليه شبهة فيتأملها و ينبه عليها.

[4] الخلاف: كتاب المرتد مسألة 6 قال: يستتاب ثلاثا. و في المبسوط: ج 7 كتاب المرتد ص 282 س 23 قال: قال قوم: يستتاب ثلاثا الى قوله: و الأول (أي الثلاث) أحوط لأنه ربما دخلت عليه شبهة فيتأملها و ينبه عليها.

[5] الشرائع (الباب الأول في المرتد) قال: و كم يستتاب؟ قيل: ثلاثة أيام إلى قوله: و الأول مروي، و هو حسن لما فيه من التأني لإزالة عذره.

[6] الكافي: ج 7 باب حدّ المرتد ص 258 الحديث 17.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست