اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 340
..........
و هو الذي قواه الشيخ في المبسوط[1] و اختاره فخر
المحققين[2] و قيل: ثلاثة أيام،[3] و استحوطه
الشيخ في المبسوط[4] و استحسنه المصنف في الشرائع[5] لما فيه من
التأني لإزالة عذره.
و مستنده ما
رواه الشيخ عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال أمير
المؤمنين عليه السلام: المرتد تعزل عنه امرأته، و لا تؤكل ذبيحته، و يستتاب ثلاثة
أيام، فإن تاب، و الا قتل يوم الرابع[6].
(ب) لا تزول
أملاك هذا المرتد، بل تكون باقية على ملكه، فيلزمه جريان الحول للزكاة و وجوب
الفطرة و الحج.
(ج) يحجر
الحاكم على أمواله لئلا يتصرف فيها بالإتلاف، إرفاقا به، لتكون محفوظة عليه ينتفع
بها إذا تاب.
(د) هذا
الحجر غير مانع من وجوب الزكاة عليه، و ان منع من التصرف في أمواله، لتمكنه من
ازالته فهو كالسفيه.
(ه) تزول
ولايته عن أطفاله و أمواله، فلا يملك تزويج الصغير و لا الرقيق مطلقا.
[1]
المبسوط: ج 7 كتاب المرتد ص 283 س 1 قال: و قال آخرون: يستتاب القدر الذي يمكنه
فيه الرجوع و هو الأقوى.
[2] الإيضاح:
ج 4 (في أحكام المرتد) ص 550 س 17 قال: و الأقوى عندي أنه يستتاب القدر الذي يمكنه
منه ان يرجع فيه الى الإسلام.
[3]
الخلاف: كتاب المرتد مسألة 6 قال: يستتاب ثلاثا. و في المبسوط: ج 7 كتاب المرتد ص
282 س 23 قال: قال قوم: يستتاب ثلاثا الى قوله: و الأول (أي الثلاث) أحوط لأنه
ربما دخلت عليه شبهة فيتأملها و ينبه عليها.
[4]
الخلاف: كتاب المرتد مسألة 6 قال: يستتاب ثلاثا. و في المبسوط: ج 7 كتاب المرتد ص
282 س 23 قال: قال قوم: يستتاب ثلاثا الى قوله: و الأول (أي الثلاث) أحوط لأنه
ربما دخلت عليه شبهة فيتأملها و ينبه عليها.
[5]
الشرائع (الباب الأول في المرتد) قال: و كم يستتاب؟ قيل: ثلاثة أيام إلى قوله: و
الأول مروي، و هو حسن لما فيه من التأني لإزالة عذره.