responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 305

..........


(الثاني) التقاص: و معناه النظر في قيمة ما انتفع به و قدر ما أنفق، فإن تساويا تهافتا [1]، و ان تفاوتا رجع صاحب الفضل قاله المصنف [2] و العلّامة [3] لأنه الأنسب بالعدل.

(الثالث) كون ما انتفع به بإزاء نفقته رأسا برأس قاله الشيخ في النهاية [4] و لعله حمل ذلك على الرهن، لأنه يختار ذلك في باب الرهن.

و التعويل في ذلك على رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السّلام: قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: الظهر يركب إذا كان مرهونا، و على الذي يركب النفقة، و الدّر يشرب إذا كان مرهونا، و على الذي يشرب النفقة [5].

و التمسك ضعيف من وجوه:

(أ) منع الحكم في الأصل.

(ب) منع التعدي، إذ هو قياس و هو ممنوع.

(ج) ضعف السند [6].


[1] في گل: «تهاترا».

[2] الشرائع: كتاب اللقطة (في الأحكام) الثانية: قال: و قيل ينظر في النفقة و قيمة المنفعة و يتقاصان، و هو أشبه و لاحظ النافع أيضا.

[3] التحرير: ج 2 كتاب اللقطة (في الملتقط من الحيوان) ص 126 س 4 قال: قال الشيخ: يكون بإزاء النفقة، و الوجه التقاص.

[4] النهاية: باب اللقطة و الضالة ص 324 س 6 قال: و ان كان من أنفق عليه قد انتفع بشي‌ء من جهته الى قوله: كان ذلك بإزاء ما أنفق إلخ.

[5] التهذيب: ج 6 [15] باب الرهون ص 176 الحديث 32.

[6] سند الحديث كما في التهذيب (محمّد بن علي بن محبوب) عن احمد بن محمد، عن البرقي، عن عبد اللّه بن المغيرة عن السكوني عن جعفر إلخ).

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست