responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 283

كتاب احياء الموات (1) و العامر ملك لأربابه لا يجوز التصرف فيه الا بإذنهم. و كذا ما به صلاح العامر كالطريق و الشرب و المراح.

و الموات ما لا ينتفع به لعطلته ممّا لم يجر عليه ملك، أو ملك و باد اهله، فهو للإمام لا يجوز إحياءه إلا بإذنه، و مع اذنه يملك بالاحياء.

و لو كان الإمام غائبا فمن سبق إلى إحيائه كان أحق به، و مع وجوده له رفع يده. و يشترط في التملك بالاحياء: الا يكون في يد مسلم، و لا حريما


كتاب احياء الموات مقدمة الاحياء إخراج الشي‌ء من حد الخراب و العطلة إلى حيز الانتفاع.

و الموت ضد الحياة، و الموات بضم الميم الموت، و بالفتح ما لا روح فيه. و الموات أيضا الأرض التي لا مالك لها من الادميين، و لا ينتفع بها، و الموتان بفتح الميم و الواو، خلاف الحيوان يقال: اشتر الموتان و لا تشتر الحيوان، أي اشتر الأرضين و الدور

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست