responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 272

..........


(أ) انها حق بني على التضييق بدليل ثبوتها في بعض دون بعض، و على وجه دون وجه، فلا تناسب التوسعة.

(ب) عدم القول بكونها على الفور يؤدي الى ضرر المشتري، إذ لا يرغب في عمارة ملكه لتزلزله، و هو منفي بقوله عليه السّلام: (لا ضرر و لا ضرار في الإسلام) [1].

(ج) رواية علي بن مهزيار قال: سألت أبا جعفر الثاني عليه السّلام عن رجل طلب شفعة، فذهب على ان يحضر المال فلم ينضّ، فكيف يصنع صاحب الأرض ان أراد بيعها؟ أ يبيعها أو ينتظر مجي‌ء صاحب الشفعة؟ قال عليه السّلام: ان كان معه في المصر فلينتظره إلى ثلاثة أيام، فإن أتاه بالمال، و الّا فليبع و بطلت شفعته في الأرض [2].

حكم عليه السّلام ببطلان الشفعة بعد مضى ثلاثة أيام، فلو كانت على التراخي لم تبطل كما إذا لم يطالب إذ ليس للمطالبة أثر في بطلانها، لأنه سبب في وجودها، فلا يؤثر في عدمها.

(د) الأصل عدم انتزاع مال الغير قهرا إلّا في موضع الإجماع.

و روى العامة عن النبي صلّى اللّه عليه و آله: الشفعة لمن يأتيها [3].

احتج الآخرون بوجهين:

(أ) وجود سبب الثبوت و هو البيع، و الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه.

(ب) أنّ سائر الحقوق كالوديعة و أمثالها لا تسقط إلا بالإسقاط، فكذلك الشفعة.


[1] لاحظ عوالي اللئالي: ج 1 ص 383 الحديث 11 و ج 2 ص 74 الحديث 195 و ج 3 ص 210 الحديث 54 و أيضا ج 1 ص 220 الحديث 93 و فيه (لا ضرر و لا ضرار في الإسلام) و لاحظ ما علق عليها.

[2] التهذيب: ج 7 [14] باب الشفعة ص 167 الحديث 16.

[3] عوالي اللئالي: ج 3 ص 478 الحديث 13.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست