responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 268

و لو ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام، فان لم يحضره بطلت، و لو قال: انه في بلد أخر أجّل بقدر وصوله و ثلاثة أيام ما لم يتضرر المشتري.

و تثبت للغائب و السفيه و المجنون و الصبي و يأخذ لهم الولي مع الغبطة، و لو ترك الولي فبلغ الصبي، أو أفاق المجنون فله الأخذ.

[الثالث في كيفية الأخذ]

(الثالث) في كيفية الأخذ: و يأخذ بمثل الثمن الذي وقع عليه العقد. و لو لم يكن الثمن مثليا كالرقيق و الجواهر أخذه بقيمته. و قيل:

تسقط الشفعة استنادا إلى رواية فيها احتمال. (1)


الثاني الصدوق [1].

و يحتج للأول: بأن المقتضي للشفعة، الشركة، و المعلول يتزايد بتزايد علته، و ينتقص بنقصها إذا كانت قابلة للضعف.

و يحتج للثاني: بالرواية المنقولة عن علي عليه السّلام: ان الشفعة تثبت على عدد الرجال [2].

و لأنّ سبب الاستحقاق الشركة في الجملة، و لو بأقل جزء، فيستوي فيه القليل و الكثير.

و هو امتن من الأول.

قال طاب ثراه: و لو لم يكن الثمن مثليا كالرقيق و الجوهر أخذه بقيمته، و قيل:

تسقط الشفعة استنادا إلى رواية فيها احتمال.

أقول: إذا كان الثمن المدفوع عوض الشقص المشفوع قيميا كالثوب و الرقيق، هل تبطل الشفعة؟ لعدم إمكان أداء مثل الثمن، أو تثبت الشفعة و يدفع قيمة


[1] المختلف: ج 1 في أحكام الشفعة ص 125 س 26 قال: و قال الصدوق الى قوله: و روي ان الشفعة على عدد الرجال.

[2] التهذيب: ج 7 [14] باب الشفعة ص 166 الحديث 13.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست