و لو ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام، فان لم يحضره بطلت، و لو قال: انه في بلد أخر أجّل بقدر وصوله و ثلاثة أيام ما لم يتضرر المشتري.
و تثبت للغائب و السفيه و المجنون و الصبي و يأخذ لهم الولي مع الغبطة، و لو ترك الولي فبلغ الصبي، أو أفاق المجنون فله الأخذ.
[الثالث في كيفية الأخذ]
(الثالث) في كيفية الأخذ: و يأخذ بمثل الثمن الذي وقع عليه العقد. و لو لم يكن الثمن مثليا كالرقيق و الجواهر أخذه بقيمته. و قيل:
تسقط الشفعة استنادا إلى رواية فيها احتمال. (1)
و يحتج للأول: بأن المقتضي للشفعة، الشركة، و المعلول يتزايد بتزايد علته، و ينتقص بنقصها إذا كانت قابلة للضعف.
و يحتج للثاني: بالرواية المنقولة عن علي عليه السّلام: ان الشفعة تثبت على عدد الرجال [2].
و لأنّ سبب الاستحقاق الشركة في الجملة، و لو بأقل جزء، فيستوي فيه القليل و الكثير.
و هو امتن من الأول.
قال طاب ثراه: و لو لم يكن الثمن مثليا كالرقيق و الجوهر أخذه بقيمته، و قيل:
تسقط الشفعة استنادا إلى رواية فيها احتمال.
أقول: إذا كان الثمن المدفوع عوض الشقص المشفوع قيميا كالثوب و الرقيق، هل تبطل الشفعة؟ لعدم إمكان أداء مثل الثمن، أو تثبت الشفعة و يدفع قيمة
[2] التهذيب: ج 7 [14] باب الشفعة ص 166 الحديث 13.