responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 247

و لا يضمن لو منع المالك من إمساك الدابة المرسلة. و كذا لو منعه على القعود على بساطه. و يصح غصب العقار كالمنقول و يضمن بالاستقلال به. و لو سكن الدار قهرا مع صاحبها ففي الضمان قولان: و لو قلنا بالضمان ضمن النصف. (1)


أو حرام [1].

و اتفقت الأمة على تحريم الغصب.

قال طاب ثراه: و يصح غصب العقار كالمنقول- الى قوله:- و لو قلنا بالضمان ضمن النصف.

أقول: هنا مسائل.

(الأولى) يصح غصب العقار، أي يتحقق الغصب في العقار كما يتحقق في المنقول، و ان لم تستقل اليد عليه، لأن المراد باليد في تعريف الغصب (انه الاستقلال بإثبات اليد) القدرة، لا الجارحة، و معناها التمكن من الانتفاع بالعين مع رفع يد المالك، و هذا المعنى لا شك انه يتحقق في العقار و الأرض و الأشجار كما يتحقق في المنقولات، بان يستقل بالتصرف في الدار و البستان مثلا، و يمنع المالك من التصرف.

(الثانية) لو سكن الدار قهرا مع مالكها، هل يتحقق الغصب هنا؟ يحتمله قويا، لاستقلاله بالتصرف فيما سكنه، و رفع يد المالك عنه، فيصدق الحدّ عليه، و يحتمل عدمه، لعدم الاستقلال، فان المالك لم يرفع يده عن الملك، بل هو متصرف فيه، و الأول مذهب العلّامة [2] و الثاني مذهب المصنف [3].


[1] عوالي اللئالي: ج 3 ص 474 الحديث 8 و لاحظ ما علق عليه.

[2] التحرير: ج 2 كتاب الغصب ص 137 س 25 قال: و لو سكن مع المالك قهرا فالوجه انه يضمن النصف.

[3] الشرائع: كتاب الغصب (في السبب) قال: فلو سكن الدار مع مالكها قهرا لم يضمن الأصل، و قال الشيخ يضمن النصف و فيه تردد إلخ.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست