اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 247
و لا يضمن لو منع المالك من إمساك الدابة المرسلة. و كذا لو منعه
على القعود على بساطه. و يصح غصب العقار كالمنقول و يضمن بالاستقلال به. و لو سكن
الدار قهرا مع صاحبها ففي الضمان قولان: و لو قلنا بالضمان ضمن النصف. (1)
قال طاب
ثراه: و يصح غصب العقار كالمنقول- الى قوله:- و لو قلنا بالضمان ضمن النصف.
أقول: هنا
مسائل.
(الأولى)
يصح غصب العقار، أي يتحقق الغصب في العقار كما يتحقق في المنقول، و ان لم تستقل
اليد عليه، لأن المراد باليد في تعريف الغصب (انه الاستقلال بإثبات اليد) القدرة،
لا الجارحة، و معناها التمكن من الانتفاع بالعين مع رفع يد المالك، و هذا المعنى
لا شك انه يتحقق في العقار و الأرض و الأشجار كما يتحقق في المنقولات، بان يستقل
بالتصرف في الدار و البستان مثلا، و يمنع المالك من التصرف.
(الثانية)
لو سكن الدار قهرا مع مالكها، هل يتحقق الغصب هنا؟ يحتمله قويا، لاستقلاله بالتصرف
فيما سكنه، و رفع يد المالك عنه، فيصدق الحدّ عليه، و يحتمل عدمه، لعدم الاستقلال،
فان المالك لم يرفع يده عن الملك، بل هو متصرف فيه، و الأول مذهب العلّامة[2] و الثاني
مذهب المصنف[3].
[1]
عوالي اللئالي: ج 3 ص 474 الحديث 8 و لاحظ ما علق عليه.
[2]
التحرير: ج 2 كتاب الغصب ص 137 س 25 قال: و لو سكن مع المالك قهرا فالوجه انه يضمن
النصف.
[3]
الشرائع: كتاب الغصب (في السبب) قال: فلو سكن الدار مع مالكها قهرا لم يضمن الأصل،
و قال الشيخ يضمن النصف و فيه تردد إلخ.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 247