responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 207

..........


و البحث في ثلاثة أمور.

(الأول) في تحليلها، و فيه ثلاثة أقوال:

(أ) اباحة الجميع على كراهية قاله الشيخ في النهاية [1] و الاستبصار [2] و تبعه القاضي [3].

و المعتمد رواية زرارة عن أحدهما عليهما السّلام انه قال: ان أكل الغربان ليس بحرام، انما الحرام ما حرمه اللّه في كتابه، و لكن الأنفس تتنزه عن كثير من ذلك تقزرا [4] و أصالة الإباحة.

(ب) تحريم الجميع قاله الشيخ في الكتابين [5] [6] و اختاره العلّامة [7] و فخر المحققين [8].


[1] النهاية: باب ما يستباح اكله من سائر أجناس الحيوان و ما لا يستباح ص 577 س 18 قال:

و يكره أكل الغربان إلخ.

[2] الاستبصار: ج 4 [42] باب كراهية لحم الغراب ص 66 س 8 فإنه بعد نقل الأخبار الدالة على المنع قال: الوجه ان نحملها على رفع الحظر و ان كان مكروها.

[3] المهذب: ج 2 باب أقسام الأطعمة و الأشربة ص 429 س 2 قال: و اما المكروهة إلى قوله:

و الغراب.

[4] الاستبصار: ج 4 [42] باب كراهية لحم الغراب ص 66 الحديث 3.

[5] المبسوط: ج 6 كتاب الأطعمة ص 281 س 16 قال: فالمستخبث ما يأكل الخبائث إلى قوله:

فكلّها حرام، و هي النسر و الغراب إلخ.

[6] كتاب الخلاف: كتاب الأطعمة مسألة 15 قال: الغراب كله حرام على الظاهر في الروايات.

[7] القواعد: ج 2، المطلب الثالث في الطير ص 156 س 16 قال: و اما الغراب الى قوله في الزاء و الغداف: ففي تحريمهما خلاف، و قال في المختلف ص 126 س 26: و المعتمد تحريم الجميع.

[8] الإيضاح: ج 4 ص 147 س 11 قال: بعد نقل قول المختلف: و هو الأصح عندي.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست