اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 207
..........
و البحث في ثلاثة أمور.
(الأول) في
تحليلها، و فيه ثلاثة أقوال:
(أ) اباحة
الجميع على كراهية قاله الشيخ في النهاية[1] و الاستبصار[2] و تبعه
القاضي[3].
و المعتمد
رواية زرارة عن أحدهما عليهما السّلام انه قال: ان أكل الغربان ليس بحرام، انما
الحرام ما حرمه اللّه في كتابه، و لكن الأنفس تتنزه عن كثير من ذلك تقزرا[4] و أصالة
الإباحة.
(ب) تحريم
الجميع قاله الشيخ في الكتابين[5][6] و اختاره العلّامة[7] و فخر
المحققين[8].
[1]
النهاية: باب ما يستباح اكله من سائر أجناس الحيوان و ما لا يستباح ص 577 س 18
قال:
و يكره أكل
الغربان إلخ.
[2]
الاستبصار: ج 4
[42] باب كراهية لحم الغراب ص 66 س 8 فإنه بعد نقل الأخبار الدالة
على المنع قال: الوجه ان نحملها على رفع الحظر و ان كان مكروها.
[3]
المهذب: ج 2 باب أقسام الأطعمة و الأشربة ص 429 س 2 قال: و اما المكروهة إلى قوله:
و الغراب.
[4]
الاستبصار: ج 4
[42] باب كراهية لحم الغراب ص 66 الحديث 3.
[5]
المبسوط: ج 6 كتاب الأطعمة ص 281 س 16 قال: فالمستخبث ما يأكل الخبائث إلى قوله:
فكلّها حرام،
و هي النسر و الغراب إلخ.
[6] كتاب
الخلاف: كتاب الأطعمة مسألة 15 قال: الغراب كله حرام على الظاهر في الروايات.
[7]
القواعد: ج 2، المطلب الثالث في الطير ص 156 س 16 قال: و اما الغراب الى قوله في
الزاء و الغداف: ففي تحريمهما خلاف، و قال في المختلف ص 126 س 26: و المعتمد تحريم
الجميع.
[8]
الإيضاح: ج 4 ص 147 س 11 قال: بعد نقل قول المختلف: و هو الأصح عندي.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 207