responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 180

..........


و القاضي [1] في إباحته بذكاة امه مع إشعاره و ايباره ان لا يلجه الروح، و لا يحل لو اختل أحدهما، فلو ولجته الروح و لم تتم خلقته، لم يحلّ، و لو تمَّ خلقته و قد ولجته الروح في جوفها لم يحل الّا بتذكيته، سواء خرج حيا و لم يتسع الزمان لذبحه، أو خرج ميتا فإنه يكون حراما.

قال المصنف: و هو بعيد [2] أي اشتراط عدم الولوج مع اشتراط الاشعار و الايبار بعيد أما أوّلا فلعدم النقل، فانّ الروايات خالية من ذكر هذا الشرط.

و اما ثانيا فلقضاء العادة بخلافه، فإنّ ولوج الروح هو السابق على الاشعار و الايبار، فكيف يمكن اشتراط عدمه مع وجود أحدهما. و العلّامة [3] و فخر المحققين [4] تابعا المصنف في منع شرط النهاية.


[1] المهذب: ج 2 باب ما يحل من الذبائح و ما يحرم منها و من الميتة و البيض و الجلود ص 440 س 21 قال: و من ذبح شاة أو غيرها و وجد في بطنها جنينا قد أشعر و أوبر و لم تنشش فيه الروح فذكاته ذكاة أمه.

[2] لاحظ عبارة النافع.

[3] القواعد: ج 2، المطلب الثاني. المذبوح ص 154 س 7 قال: و ذكاة الجنين ذكاة امه ان تمت خلقته بأن أشعر أو أوبر و خرج ميتا.

[4] الإيضاح: ج 4 في الذباحة ص 134 س 18 قال بعد نقل قول العلّامة في القواعد: و الأقوى عندي اختيار المصنف.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست