اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 180
..........
و القاضي[1] في إباحته بذكاة امه مع إشعاره و ايباره ان لا يلجه
الروح، و لا يحل لو اختل أحدهما، فلو ولجته الروح و لم تتم خلقته، لم يحلّ، و لو
تمَّ خلقته و قد ولجته الروح في جوفها لم يحل الّا بتذكيته، سواء خرج حيا و لم
يتسع الزمان لذبحه، أو خرج ميتا فإنه يكون حراما.
قال المصنف:
و هو بعيد[2] أي اشتراط عدم الولوج مع اشتراط الاشعار و الايبار بعيد
أما أوّلا فلعدم النقل، فانّ الروايات خالية من ذكر هذا الشرط.
و اما ثانيا
فلقضاء العادة بخلافه، فإنّ ولوج الروح هو السابق على الاشعار و الايبار، فكيف
يمكن اشتراط عدمه مع وجود أحدهما. و العلّامة[3] و فخر
المحققين[4] تابعا المصنف في منع شرط النهاية.
[1]
المهذب: ج 2 باب ما يحل من الذبائح و ما يحرم منها و من الميتة و البيض و الجلود ص
440 س 21 قال: و من ذبح شاة أو غيرها و وجد في بطنها جنينا قد أشعر و أوبر و لم
تنشش فيه الروح فذكاته ذكاة أمه.