اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 177
..........
و من طريق الخاصة كثير من الصحاح و الحسان.
فمنه ما
رواه محمّد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السّلام انه قال في الذبيحة تذبح و
في بطنها ولد: ان كان تاما فكله، فانّ ذكاته ذكاة امه، و ان لم يكن تاما فلا تأكله[1].
فروي ذكاة
الثاني بالنصب[2] و انتصابه بنزع الخافض، و هو الكاف[3] فيكون
تقدير الكلام: انّ ذكاة الجنين مثل ذكاة امه. فعلى هذا يفتقر إلى تذكية له
بانفراده، و لا ينتجه ذكاة الأم، فلو خرج ميتا، أو حيا لا يتّسع الزمان لذبحه، أو
يتعذر ذبحه لتعذر إله و غيرها، حرم كغيره من الذبائح.
و روي ذكاة
الثاني بالرفع[4]، و هو المشهور بين الأصحاب، و عليه عمل المصنف[5] و العلّامة[6] و فخر
المحققين[7] و معناه: أنّ ذكاة الجنين هي ذكاة امه، فهي مبيحة و
نائبة عن تذكيته، و كافية في حله، فلا تحتاج إلى تذكية له بانفراده، لكن بشرطين.
[1]
من لا يحضره الفقيه: ج 3
[96] باب الصيد و الذبائح ص 209 الحديث 55.
[2] لم
أعثر عليهما بلفظ الرواية، و في كلمات الفقهاء هكذا، قال في اللمعة: ج 7 كتاب
الصيد و الذباحة ص 248 ما لفظه (و الصحيح رواية و فتوى: أن ذكاة الثانية مرفوعة خبرا
عن الاولى) و في العوالي:
ج 2 ص 323
قال: فروي ذكاة الثاني بالرفع و روي بالنصب إلخ.
[3] في
النسختين المخطوطتين (و هو مثل) بدل (و هو الكاف).
[4] لم
أعثر عليهما بلفظ الرواية، و في كلمات الفقهاء هكذا، قال في اللمعة: ج 7 كتاب
الصيد و الذباحة ص 248 ما لفظه (و الصحيح رواية و فتوى: أن ذكاة الثانية مرفوعة
خبرا عن الاولى) و في العوالي:
ج 2 ص 323
قال: فروي ذكاة الثاني بالرفع و روي بالنصب إلخ.