اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 75
..........
فروع (أ) التصرف
المتلف لا رجوع معه إجماعا.
(ب) قسّم
ابن حمزة التصرّف الى ما يحصل معه تغيّر في العين، أو إحداث شيء بها كقصر الثوب،
و اتخاذ الباب و السرير من الشجر، و هذا النوع من التصرف يمنع من الرجوع، و الى ما
لا يحصل كالرهن و الكتابة، و هذا لا يمنع عنده [1] و يلزمه مثل ركوب الدابة و حلب
البعير، لعدم التغيّر في العين، و ظاهر النهاية [2] و ابن إدريس يقتضي المنع [3].
(ج) التصرف
المخرج عن الملك كالبيع يمنع من الرجوع، و ان عاد اليه بملك مستأنف، صرح به ابن
حمزة [4].
(د) لو خلطه
المتهب بماله خلطا لا يتميز، فالأقوى عدم الرجوع لتنزله منزلة الاستهلاك. و يحتمل
جوازه و يقضى بالشركة مع علم المقدار، و الا الصلح.
(ه) القبض
شرط في صحة الهبة، فلا حكم لها قبله. و يتفرع عليه فروع.
(أ) يشترط
فيه اذن المالك، و يكفي استدامة اليد من المتهب، و من يده بمنزلة يده كالأب، و لا
يشترط مضي زمان يمكن فيه القبض، خلافا لأبي علي [5].
[1]
الوسيلة: في بيان الهبات ص 279 س 13 قال: أو تصرف المتهب فيها بان تكون شجرا فاتخذ
منها بابا أو سريرا، أو يكون ثوبا إلخ.
[2] و ذلك
لأن الشيخ أطلق التصرف، فقال: أو تصرف فيها الموهوب له النهاية: ص 603 س 4 فعلى
هذا ركوب الدابة و حلب البعير تصرف يمنع الردّ.
[3]
السرائر: باب الهبات و النحل، ص 381 س 16 قال: أو يتصرف فيها، فإطلاق التصرف يشمل
ركوب الدابة و حلب البعير فيمنع الردّ
[4]
الوسيلة: في بيان الهبات، ص 279 س 9 قال: فان خرجت عن ملكه سقط رجوعه فيها و ان
عادت اليه.
[5]
المختلف: في الهبة ص 30 س 20 قال: و قال ابن الجنيد: و لو كان لرجل على غيره مال
أو وديعة
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 75