responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 75

..........


فروع (أ) التصرف المتلف لا رجوع معه إجماعا.

(ب) قسّم ابن حمزة التصرّف الى ما يحصل معه تغيّر في العين، أو إحداث شي‌ء بها كقصر الثوب، و اتخاذ الباب و السرير من الشجر، و هذا النوع من التصرف يمنع من الرجوع، و الى ما لا يحصل كالرهن و الكتابة، و هذا لا يمنع عنده [1] و يلزمه مثل ركوب الدابة و حلب البعير، لعدم التغيّر في العين، و ظاهر النهاية [2] و ابن إدريس يقتضي المنع [3].

(ج) التصرف المخرج عن الملك كالبيع يمنع من الرجوع، و ان عاد اليه بملك مستأنف، صرح به ابن حمزة [4].

(د) لو خلطه المتهب بماله خلطا لا يتميز، فالأقوى عدم الرجوع لتنزله منزلة الاستهلاك. و يحتمل جوازه و يقضى بالشركة مع علم المقدار، و الا الصلح.

(ه‌) القبض شرط في صحة الهبة، فلا حكم لها قبله. و يتفرع عليه فروع.

(أ) يشترط فيه اذن المالك، و يكفي استدامة اليد من المتهب، و من يده بمنزلة يده كالأب، و لا يشترط مضي زمان يمكن فيه القبض، خلافا لأبي علي [5].


[1] الوسيلة: في بيان الهبات ص 279 س 13 قال: أو تصرف المتهب فيها بان تكون شجرا فاتخذ منها بابا أو سريرا، أو يكون ثوبا إلخ.

[2] و ذلك لأن الشيخ أطلق التصرف، فقال: أو تصرف فيها الموهوب له النهاية: ص 603 س 4 فعلى هذا ركوب الدابة و حلب البعير تصرف يمنع الردّ.

[3] السرائر: باب الهبات و النحل، ص 381 س 16 قال: أو يتصرف فيها، فإطلاق التصرف يشمل ركوب الدابة و حلب البعير فيمنع الردّ

[4] الوسيلة: في بيان الهبات، ص 279 س 9 قال: فان خرجت عن ملكه سقط رجوعه فيها و ان عادت اليه.

[5] المختلف: في الهبة ص 30 س 20 قال: و قال ابن الجنيد: و لو كان لرجل على غيره مال أو وديعة

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست