responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 62

و لو وقف على مصلحة فبطلت، قيل: يصرف الى البرّ. (1)


و القطب الكيدري [1] [2] و اختاره ابن إدريس [3].

و هل يدخل من هو على رأس الأربعين؟ يظهر من العلامة المنع [4] و قال القاضي بدخوله [5].

و الثالث لبعض الأصحاب، و هو متروك.

قال طاب ثراه: و لو وقف على مصلحة فبطلت، قيل: تصرف الى البرّ.

أقول: هذا هو القول المشهور بين الأصحاب، لأنّ الوقف في الحقيقة على المسلمين، فمع تعذر خصوص المصرف المعين، لا يبطل عمومه، لوجوب العمل بقصد الواقف، و هو اجراء وقفه على ما يحصل به الثواب. و تردّد المصنف طلبا للدليل، و أصالة بقاء الملك، خرج عنه ما نصّ الواقف عليه، فمع تعذره يرجع اليه مع وجوده، و مع فقده إلى ورثته، و هو نادر.


[1] هو أحد العلماء الأعلام و الفقهاء المنقول عنهم فروع الاحكام، تلميذ ابن حمزة صاحب الوسيلة و الواسطة، له كتاب الإصباح في الفقه، و أقواله في الفقه مشهورة منقولة في المختلف و غاية المراد و المسالك و كشف اللثام (منتهى المقال: ج 3 ص 67 من الألقاب).

[2] المختلف: في الوقف، ص 35 س 28 قال بعد نقل مذهب الشيخين: و كذا قال: القطب الكيدري.

[3] السرائر: كتاب الوقوف و الصدقات ص 379 س 7 قال: و إذا وقف الإنسان شيئا على جيرانه الى أن قال: من يلي داره إلخ.

[4] فتواه فيما بأيدينا من كتبه سواء، و هو الرجوع إلى العرف كما نقلناه آنفا عن المختلف، فعلى هذا لا وجه لعنوان أنّ من كان على رأس الأربعين هل يشمله الوقف على الجيران أم لا، نعم في التحرير بعد القول بالرجوع الى العرف قال: و قيل إلى أربعين دارا و هو جيد.

[5] المهذب: ج 2، تقسيم الوقف حسب الموقوف عليه ص 91 س 5 قال بعد نقل أربعين ذراعا: و لم يكن لمن خرج عن هذا التحديد من الجيران في ذلك شي‌ء.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست