responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 579

..........


(الثالث) يجزى تسليم الحب، و لا يجب مئونة الطحن و الخبر، و قال أبو علي: يجب مئونة طبخه و خبزه و ادمه [1].

(الرابعة) يجزي المد من الرطب و ان نقص عن التمر مع الجفاف.

(الخامسة) لا يجزى إخراج القيمة، نعم لو دفع الى الفقيه مدا جاز ان يشتريه ثمَّ يدفعه إلى أخر، و هكذا حتى يأتي على العدد، لكنه مكروه.

(السادسة) لا يجزى دفع المقدار لما دون العدد، نعم لو لم يتمكن من العدد جاز التكرار على الموجود حتى يستوفي أكلا و تسليما يوما فيوما، و لا يجزى دفعة لجواز التمكن من العدد. و لو وجد أكثر من العدد لم تجز القيمة بحيث يخرج للفقير أقل من مد، بل يخص بقدر العدد من شاء، و يستحب تخصيص أهل الصلاح، ثمَّ الأحوج.

(الفصل الثاني) الكسوة و فيه مسائل.

(أ) يجزى ما يصح الصلاة فيه للرجل كالقميص و السراويل و المئزر، و كذا للمرأة مقنعة أو قميص أو سراويل أو مئزر، و قال العلامة: و ظاهر كلمات علمائنا عدم الفصل بين الرجل و المرأة و فصل أبو علي فأوجب للمرأة ما يصح صلاتها فيه درع و خمار، قال: و المعتمد، المشهور، للأصل [2].

(ب) لو دفع الى ولي الطفل ما يواريه اجزء و ان كان رضيعا، إذا قبض للطفل، لا له.

(ج) يجزى القطن و الكتان و الصوف و الفرو و الشعر إذا اعتيد، و كذا الوبر و القنب و الجلد و الحرير للنساء


[1] المختلف: في الكفارات ص 114 س 10 قال: و قال ابن الجنيد: إلى قوله: و إذا أراد تمليك المساكين الطعام اعطى كل إنسان منهم مد و زيادة عليه بقدر ما يكون لطبخه و خبزه و ادمه.

[2] المختلف: في الكفارات ص 114 س 28 قال: (تذنيب) ظاهر كلام علمائنا عدم الفصل بين الرجل و المرأة إلى قوله: للأصل.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 579
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست