اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 579
..........
(الثالث) يجزى تسليم الحب، و لا يجب مئونة الطحن و الخبر، و قال أبو علي: يجب
مئونة طبخه و خبزه و ادمه [1].
(الرابعة)
يجزي المد من الرطب و ان نقص عن التمر مع الجفاف.
(الخامسة)
لا يجزى إخراج القيمة، نعم لو دفع الى الفقيه مدا جاز ان يشتريه ثمَّ يدفعه إلى
أخر، و هكذا حتى يأتي على العدد، لكنه مكروه.
(السادسة)
لا يجزى دفع المقدار لما دون العدد، نعم لو لم يتمكن من العدد جاز التكرار على
الموجود حتى يستوفي أكلا و تسليما يوما فيوما، و لا يجزى دفعة لجواز التمكن من
العدد. و لو وجد أكثر من العدد لم تجز القيمة بحيث يخرج للفقير أقل من مد، بل يخص
بقدر العدد من شاء، و يستحب تخصيص أهل الصلاح، ثمَّ الأحوج.
(الفصل
الثاني) الكسوة و فيه مسائل.
(أ) يجزى ما
يصح الصلاة فيه للرجل كالقميص و السراويل و المئزر، و كذا للمرأة مقنعة أو قميص أو
سراويل أو مئزر، و قال العلامة: و ظاهر كلمات علمائنا عدم الفصل بين الرجل و
المرأة و فصل أبو علي فأوجب للمرأة ما يصح صلاتها فيه درع و خمار، قال: و المعتمد،
المشهور، للأصل [2].
(ب) لو دفع
الى ولي الطفل ما يواريه اجزء و ان كان رضيعا، إذا قبض للطفل، لا له.
(ج) يجزى
القطن و الكتان و الصوف و الفرو و الشعر إذا اعتيد، و كذا الوبر و القنب و الجلد و
الحرير للنساء
[1]
المختلف: في الكفارات ص 114 س 10 قال: و قال ابن الجنيد: إلى قوله: و إذا أراد
تمليك المساكين الطعام اعطى كل إنسان منهم مد و زيادة عليه بقدر ما يكون لطبخه و
خبزه و ادمه.
[2]
المختلف: في الكفارات ص 114 س 28 قال: (تذنيب) ظاهر كلام علمائنا عدم الفصل بين
الرجل و المرأة إلى قوله: للأصل.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 579