اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 575
..........
المفيد [1] و تلميذه [2] و ابن حمزة [3] و قال في المبسوط: رواه أصحابنا [4].
(ج) ثوبان
مع القدرة و ثوب مع العجز، قاله الشيخ في النهاية [5] و تبعه القاضي [6] و التقي
[7].
(د) ثوبان
للمرأة، و للرجل ثوب يجزيه في مثله الصلاة، و لا يجزى ما دون ذلك كمئزر أو خمار
مفرد للمرأة، قاله ابن الجنيد [8].
خاتمة تشتمل على
فصلين:
(الأول) في
الإطعام: و يتخير المكفر بين الإطعام و التسليم.
فهاهنا
قسمان:
(الأول)
الإطعام: و فيه مسائل.
[1]
المقنعة: باب الكفارات ص 87 س 32 قال: أو كسوة عشرة مساكين لكل مسكين ثوبان.
[2]
المراسم: ذكر الكفارات ص 186 س 7 قال: لكل واحد منهم ثوبان.
[3]
الوسيلة: كتاب الكفارات ص 354 س 12 قال: و الكسوة إزار و رداء من الثياب الجديدة.
[4] تقدّم
نقله آنفا.
[5]
النهاية: باب الكفارات ص 570 س 7 قال: فليعط كل واحد منهم ثوبين الى قوله: فان لم
يقدر عليهما جاز ان يقتصر على ثوب واحد إلخ.
[6]
المهذب: ج 2، كتاب الكفارات ص 415 س 17 قال: دفع الى كل واحد منهم ثوبين، فان لم
يمكنه و قدر على ان يكسو كل واحد ثوبا واحدا اقتصر على ذلك.
[7]
الكافي: فصل في الايمان ص 227 س 9 قال: و الكسوة على الموسر ثوبان و على المعسر
ثوب واحد.
[8]
المختلف: في الكفارات ص 114 س 22 قال: و قال ابن الجنيد: الى قوله: ان يكسو المرأة
ثوبين درع و خمار و هو ما يجزيها فيهما الصلاة، و لا بأس ان يكون للرجل ثوب يجزيه
في مثله الصلاة.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 575