responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 575

..........


المفيد [1] و تلميذه [2] و ابن حمزة [3] و قال في المبسوط: رواه أصحابنا [4].

(ج) ثوبان مع القدرة و ثوب مع العجز، قاله الشيخ في النهاية [5] و تبعه القاضي [6] و التقي [7].

(د) ثوبان للمرأة، و للرجل ثوب يجزيه في مثله الصلاة، و لا يجزى ما دون ذلك كمئزر أو خمار مفرد للمرأة، قاله ابن الجنيد [8].

خاتمة تشتمل على فصلين:

(الأول) في الإطعام: و يتخير المكفر بين الإطعام و التسليم.

فهاهنا قسمان:

(الأول) الإطعام: و فيه مسائل.


[1] المقنعة: باب الكفارات ص 87 س 32 قال: أو كسوة عشرة مساكين لكل مسكين ثوبان.

[2] المراسم: ذكر الكفارات ص 186 س 7 قال: لكل واحد منهم ثوبان.

[3] الوسيلة: كتاب الكفارات ص 354 س 12 قال: و الكسوة إزار و رداء من الثياب الجديدة.

[4] تقدّم نقله آنفا.

[5] النهاية: باب الكفارات ص 570 س 7 قال: فليعط كل واحد منهم ثوبين الى قوله: فان لم يقدر عليهما جاز ان يقتصر على ثوب واحد إلخ.

[6] المهذب: ج 2، كتاب الكفارات ص 415 س 17 قال: دفع الى كل واحد منهم ثوبين، فان لم يمكنه و قدر على ان يكسو كل واحد ثوبا واحدا اقتصر على ذلك.

[7] الكافي: فصل في الايمان ص 227 س 9 قال: و الكسوة على الموسر ثوبان و على المعسر ثوب واحد.

[8] المختلف: في الكفارات ص 114 س 22 قال: و قال ابن الجنيد: الى قوله: ان يكسو المرأة ثوبين درع و خمار و هو ما يجزيها فيهما الصلاة، و لا بأس ان يكون للرجل ثوب يجزيه في مثله الصلاة.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 575
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست