responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 569

..........


فروع (أ) المتمتع بها زوجة يجب الكفارة بالشق عليها، و كذا المعتدة الرجعية، لا البائنة.

(ب) هل يلحق أم الولد أو السرية بالزوجة؟ إشكال.

(ج) يتعلق الحكم بشق الثوب دون العمامة، و لا فرق بين شق الكل و البعض.

(د) لا فرق في الولد للصلب و ولد الولد ذكرا كان أو أنثى، و في ابن البنت نظر.

(ه‌) المراد بالخدش خرص الجلد من الوجه، فلو خدشت غيره من سائر جسدها، أو لطمت خدّها من غير خدش لم يجب سوى الاستغفار، و لا يشترط قطع الجلد بأسره، بل يكفى الخرص، و لا إخراج الدم قاله العلامة في التحرير [7] و في الرواية: في الخدش إذا أدميت و في النتف كفارة حنث يمين.

(و) المراد بالجزّ، القصّ، فلو حلقه فالأقرب أنه كذلك، بخلاف ما لو نتفه كله، فإنه لا يلحقه بالجزّ.

(ز) لا فرق في الجز و النتف بين الكل و البعض، ففي الجز كبرى مرتبة أو مخيرة، أو لا شي‌ء عليه، و في النتف كفارة يمين.

(السابعة) من نذر صوم يوم معين فعجز عن صومه، قال في النهاية: يطعم مسكينا مدين من طعام كفارة لذلك اليوم [1] و اختاره المصنف في باب الكفارات


[1] النهاية: باب الكفارات ص 571 س 1 قال: و من كان عليه صيام يوم قد نذر صومه فعجز عن صيامه اطعم مسكينا مدين من طعام كفارة لذلك اليوم و قد أجزأه.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 569
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست