responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 567

..........


المصنف [1] و العلامة [2].

و اما غير الزوجة و الولد، فيحرم شق الثوب عليه، و لا كفارة فيه، قريبا كان أو أجنبيا، و ان كان حراما، لعدم النصّ عليه. و ذهب ابن إدريس إلى تحريم شق الثوب على الأب و الأخ و ان لم يجب به كفارة، لأنه لا دليل عليه من كتاب و لا سنة مقطوع بها، و الأصل حفاظ المال، و تضيعه سفه و إدخال ضرر، و العقل يقبح ذلك [3]، و اختاره الشيخان [4] [5] و العلامة [6].

فالخلاف مع ابن إدريس اذن في مقامين.

(أ) في وجوب الكفارة بشقه على غير الأب و الأخ، فعنده لا شي‌ء لأصالة براءة الذمة، و استضعافا للرواية المتضمنة لوجوبه.

(ب) في تسويغه، و هو مذهب الجماعة، و هو المعتمد، و يحرم عنده.

و مستند الحكم ما رواه الشيخ في التهذيب عن داود القمي في نوادره قال: روى محمّد بن عيسى عن أخيه جعفر بن عيسى عن خالد بن سدير أخي حنان بن سديد قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن رجل شق ثوبه على أخيه، أو على امه، أو على


[1] لا حظ عبارة النافع و في الشرائع قال: (الثالثة) و شق الرجل توبة في موت ولده أو زوجته كفارة يمين.

[2] التحرير: ج 2 في الكفارات ص 109 س 27 قال: (و) لو شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة يمين.

[3] السرائر: باب الكفارات ص 362 س 9 قال: و الاولى ترك ذلك و اجتنابه الى قوله: و العقل يقبح ذلك.

[4] النهاية: باب الكفارات ص 573 س 2 قال: و لا بأس ان يشق ثوبه على أبيه و في موت أخيه.

[5] المقنعة: باب الكفارات ص 88 س 34 قال: و لا بأس ان يشق ثوبه على أبيه و في موت أخيه.

[6] المختلف: في الكفارات ص 113 س 25 قال: (مسألة) قال الشيخ في النهاية: لا بأس ان يشق ثوبه الى ان قال: و الذي قاله الشيخ هو المعتمد.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 567
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست