اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 567
..........
المصنف [1] و العلامة [2].
و اما غير
الزوجة و الولد، فيحرم شق الثوب عليه، و لا كفارة فيه، قريبا كان أو أجنبيا، و ان
كان حراما، لعدم النصّ عليه. و ذهب ابن إدريس إلى تحريم شق الثوب على الأب و الأخ
و ان لم يجب به كفارة، لأنه لا دليل عليه من كتاب و لا سنة مقطوع بها، و الأصل
حفاظ المال، و تضيعه سفه و إدخال ضرر، و العقل يقبح ذلك [3]، و اختاره الشيخان [4]
[5] و العلامة [6].
فالخلاف مع
ابن إدريس اذن في مقامين.
(أ) في وجوب
الكفارة بشقه على غير الأب و الأخ، فعنده لا شيء لأصالة براءة الذمة، و استضعافا
للرواية المتضمنة لوجوبه.
(ب) في
تسويغه، و هو مذهب الجماعة، و هو المعتمد، و يحرم عنده.
و مستند
الحكم ما رواه الشيخ في التهذيب عن داود القمي في نوادره قال: روى محمّد بن عيسى
عن أخيه جعفر بن عيسى عن خالد بن سدير أخي حنان بن سديد قال: سألت أبا عبد اللّٰه
عليه السّلام عن رجل شق ثوبه على أخيه، أو على امه، أو على
[1]
لا حظ عبارة النافع و في الشرائع قال: (الثالثة) و شق الرجل توبة في موت ولده أو
زوجته كفارة يمين.
[2]
التحرير: ج 2 في الكفارات ص 109 س 27 قال: (و) لو شق الرجل ثوبه في موت ولده أو
زوجته كفارة يمين.
[3]
السرائر: باب الكفارات ص 362 س 9 قال: و الاولى ترك ذلك و اجتنابه الى قوله: و
العقل يقبح ذلك.
[4]
النهاية: باب الكفارات ص 573 س 2 قال: و لا بأس ان يشق ثوبه على أبيه و في موت
أخيه.
[5]
المقنعة: باب الكفارات ص 88 س 34 قال: و لا بأس ان يشق ثوبه على أبيه و في موت
أخيه.
[6] المختلف:
في الكفارات ص 113 س 25 قال: (مسألة) قال الشيخ في النهاية: لا بأس ان يشق ثوبه
الى ان قال: و الذي قاله الشيخ هو المعتمد.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 567