اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 565
..........
(أ) وجوب كفارة كبرى مرتبة، ذكره أبو علي [1] و ابن إدريس و أسنده الى بعض الأصحاب
[2] و هو يشعر بتوقفه فيه.
(ب) وجوب
كفارة كبرى مخيرة، قاله القاضي [3] و هو ظاهر العلامة [4] (النهاية خ ل).
اعتمادا على
رواية خالد بن سدير أخي حنان بن سدير عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام: إذا خدشت
المرأة وجهها، أو جزت شعرها، أو نتفته، ففي جز الشعر عتق رقبة، أو صيام شهرين
متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا[1].
و مفهوم
(في) هنا الوجوب، لأنها للسبية كما قيل: (في خمس من الإبل شاة) (و في النفس
المؤمنة مائة من الإبل) قال فخر المحققين: و هذه الرواية لا تدل على الوجوب بنص و
لا بظاهر، و الاولى حملها على الاستحباب [6].
(ج)
الاستحباب نقله المصنف في الشرائع [7] و وجهه التمسك بالأصل،
[1]
لم أعثر عليه.
[2]
السرائر: باب الكفارات ص 362 س 11 قال: و لا تجوز للمرأة إلى قوله: و تجز شعرها
الى قوله:
و قد قدمنا
شرحها على ما رواه أصحابنا.
[3]
المهذب: ج 2 كتاب الكفارات ص 424 س 12 قال: فان جزت شعرها في ذلك كانت الكفارة فيه
عتق رقبة أو إطعام إلخ.
[4]
النهاية: باب الكفارات ص 573 س 5 قال: و لا تجز شعرها، فان جزته كان عليها إلخ. و
في بعض النسخ (و هو ظاهر العلامة) كما أثبتناه و الظاهر أنه الصحيح، و قال في
القواعد: (ج 2 في الكفارات ص 144 س 17) ما لفظه: و قيل: في جز المرأة شعرها في
المصاب كفارة الظهار، و قيل: كبيرة مخيرة، و قيل:
لا كفارة
إلخ.
[6]
الإيضاح: ج 4، كتاب الكفارات ص 82 س 19 قال: و هذه الرواية لا تدل إلى أخره.
[7]
الشرائع: في الكفارات، فيما اختلف فيه، قال: (الثانية) في جز المرأة شعرها الى
قوله: و قيل:
تأثم و لا
كفارة استضعافا للرواية.
[1]
التهذيب: ج 8
[6] باب الكفارات ص 325 قطعة من حديث 23.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 565