responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 565

..........


(أ) وجوب كفارة كبرى مرتبة، ذكره أبو علي [1] و ابن إدريس و أسنده الى بعض الأصحاب [2] و هو يشعر بتوقفه فيه.

(ب) وجوب كفارة كبرى مخيرة، قاله القاضي [3] و هو ظاهر العلامة [4] (النهاية خ ل).

اعتمادا على رواية خالد بن سدير أخي حنان بن سدير عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام: إذا خدشت المرأة وجهها، أو جزت شعرها، أو نتفته، ففي جز الشعر عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا [1].

و مفهوم (في) هنا الوجوب، لأنها للسبية كما قيل: (في خمس من الإبل شاة) (و في النفس المؤمنة مائة من الإبل) قال فخر المحققين: و هذه الرواية لا تدل على الوجوب بنص و لا بظاهر، و الاولى حملها على الاستحباب [6].

(ج) الاستحباب نقله المصنف في الشرائع [7] و وجهه التمسك بالأصل،


[1] لم أعثر عليه.

[2] السرائر: باب الكفارات ص 362 س 11 قال: و لا تجوز للمرأة إلى قوله: و تجز شعرها الى قوله:

و قد قدمنا شرحها على ما رواه أصحابنا.

[3] المهذب: ج 2 كتاب الكفارات ص 424 س 12 قال: فان جزت شعرها في ذلك كانت الكفارة فيه عتق رقبة أو إطعام إلخ.

[4] النهاية: باب الكفارات ص 573 س 5 قال: و لا تجز شعرها، فان جزته كان عليها إلخ. و في بعض النسخ (و هو ظاهر العلامة) كما أثبتناه و الظاهر أنه الصحيح، و قال في القواعد: (ج 2 في الكفارات ص 144 س 17) ما لفظه: و قيل: في جز المرأة شعرها في المصاب كفارة الظهار، و قيل: كبيرة مخيرة، و قيل:

لا كفارة إلخ.

[6] الإيضاح: ج 4، كتاب الكفارات ص 82 س 19 قال: و هذه الرواية لا تدل إلى أخره.

[7] الشرائع: في الكفارات، فيما اختلف فيه، قال: (الثانية) في جز المرأة شعرها الى قوله: و قيل:

تأثم و لا كفارة استضعافا للرواية.


[1] التهذيب: ج 8 [6] باب الكفارات ص 325 قطعة من حديث 23.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 565
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست