اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 549
(كتاب الإيلاء).
و لا
ينعقد الا باسم اللّٰه سبحانه. و لو حلف بالطلاق و العتاق لم يصح. و لا تنعقد إلّا
في الإضرار.
فلو حلف
لصلاح لم ينعقد، كما لو حلف لاستضرارها بالوطء، أو لا صلاح اللبن. و لا يقع حتى
يكون مطلقا، أو أزيد من أربعة أشهر.
و يعتبر
في المولي: البلوغ، و كمال العقل، و الاختيار، و القصد. و في المرأة:
الزوجية و
الدخول. و في وقوعه بالمتمتع بها قولان، المروي: انه لا يقع. (1)
حلف ان لا يطأ زوجته، و أوجب انها يتربص أربعة أشهر، فإن فاء، يعنى جامع، فان
اللّٰه يغفر له، و ان عزم الطلاق، فان اللّٰه يسمع ذلك منه.
و أما
السنة: فيتناوله عموم النص الدال على انعقاد الايمان، و وجوب المحافظة عليها، و
تعلق الكفارة عند الحنث فيها، و نصوص الأئمة عليهم السّلام على أخذ مسائله.
و اما
الإجماع فلا خلاف بين الأمة فيه، و كان طلاقا في الجاهلية، فنسخ حكمه و بقي محله.
قال طاب
ثراه: و في وقوعه بالمتمتع بها قولان: المروي انه لا يقع.
أقول: بالوقوع
قال التقي [1] و نقل عن المفيد في بعض مسائله [2] و وجهه العموم.
و بالمنع
قال الشيخ [3] و الحسن و السيد [4] و ابن إدريس [5] لقوله تعالى:
[1]
الكافي: فصل في بيان حكم الإيلاء ص 302 س 17 قال: فان حلف ان لا يقرب أمته أو
متعته فعليه الوفاء فان حنث كفّر.
[2] لم
أعثر عليه.
[3]
النهاية: باب الظهار و الإيلاء ص 528 س 13 قال: و المتمتع بها لا يقع بها إيلاء
على حال.
[4]
الانتصار: مسائل النكاح ص 115 س 22 قال: و اما الإيلاء فإنما لم يلحق المستمتع
بها، لأن أجل المتعة ربما كان دون أربعة أشهر إلخ.
[5]
السرائر: باب الإيلاء ص 335 س 31 قال: و منها ان يكون المولّى منها زوجة دوام.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 549