responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 515

..........


بائنا لا يملك معه الرجعة، و هو مذهب جميع فقهاء أصحابنا المتقدمين منهم و المتأخرين لا نعلم خلافا بينهم في ذلك. و الوجه في هذه الاخبار ان نحملها على التقية، لأنها موافقة لمذهب العامة و لسنا نعمل به [1] هذا أخر كلامه رحمه اللّٰه.

و الحاصل: ان الخلع و المبارأة يجتمعان في أمور و يفترقان في أمور، فلهذا شملهما كتاب واحد، لان منشأهما حصول المنافاة بين الزوجين و عدم التئام الأحوال، فالموافقة في أمور:

(أ) حصول البينونة في عدة كل منهما.

(ب) حصول العوض فيهما.

(ج) حصول المنافاة في الجملة.

و المفارقة في أمور:

(أ) ترتب الخلع على كراهتها خاصة، و في المبارأة على كراهتهما.

(ب) تحريم أخذ الزيادة في المبارأة عما وصل إليها منه و جوازه في الخلع.

(ج) افتقار البينونة في المبارأة الى التلفظ بالطلاق و عدمه في الخلع على الأصح.

فرع المشهور جواز مساواة البذل في المبارأة لما وصل إليها منه، و هو اختيار المفيد [2].


[1] الاستبصار: ج 3 ص 319 س 16 قال بعد نقل حديث 4: قال محمّد بن الحسن: هذه الاخبار إلخ.

[2] المقنعة: باب الخلع و المبارأة ص 82 س 8 قال: و لا يجوز له إذا كان كارها لها ان يأخذ منها على الطلاق لها أكثر ممّا أعطاها.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 515
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست