اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 515
..........
بائنا لا يملك معه الرجعة، و هو مذهب جميع فقهاء أصحابنا المتقدمين منهم و
المتأخرين لا نعلم خلافا بينهم في ذلك. و الوجه في هذه الاخبار ان نحملها على
التقية، لأنها موافقة لمذهب العامة و لسنا نعمل به [1] هذا أخر كلامه رحمه اللّٰه.
و الحاصل:
ان الخلع و المبارأة يجتمعان في أمور و يفترقان في أمور، فلهذا شملهما كتاب واحد،
لان منشأهما حصول المنافاة بين الزوجين و عدم التئام الأحوال، فالموافقة في أمور:
(أ) حصول
البينونة في عدة كل منهما.
(ب) حصول
العوض فيهما.
(ج) حصول
المنافاة في الجملة.
و المفارقة
في أمور:
(أ) ترتب
الخلع على كراهتها خاصة، و في المبارأة على كراهتهما.
(ب) تحريم
أخذ الزيادة في المبارأة عما وصل إليها منه و جوازه في الخلع.
(ج) افتقار
البينونة في المبارأة الى التلفظ بالطلاق و عدمه في الخلع على الأصح.
فرع المشهور
جواز مساواة البذل في المبارأة لما وصل إليها منه، و هو اختيار المفيد [2].
[1]
الاستبصار: ج 3 ص 319 س 16 قال بعد نقل حديث 4: قال محمّد بن الحسن: هذه الاخبار
إلخ.
[2]
المقنعة: باب الخلع و المبارأة ص 82 س 8 قال: و لا يجوز له إذا كان كارها لها ان
يأخذ منها على الطلاق لها أكثر ممّا أعطاها.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 515