اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 496
..........
بالاعتداد بعد مدة البحث، بعدة الوفاة، ثمَّ يحل للأزواج، و لم يذكر و الطلاق، و
كذا المصنف [1].
(ب) قال أبو
علي: يأمر السلطان الولي بالطلاق، فان لم يطلق أمرها الحاكم بالعدة [2].
(ج) قال ابن
بابويه: يأمر السلطان الولي بالطلاق، فان لم يطلق طلقها الحاكم [3] و به قال ابن
حمزة [4] و اختاره العلامة في المختلف [5] و فخر المحققين [6].
احتجوا
بصحيحة بريد بن معاوية العجلي قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن المفقود،
كيف يصنع بامرأته؟ قال: ما سكنت عنه و صبرت يخلّى عنها، فإن هي رفعت أمرها إلى
الوالي أجّلها أربع سنين ثمَّ يكتب الى الصقع الذي فقد فيه، فليسأل عنه، فان خبّر
عنه بحياة صبرت، و ان لم يخبر عنه بشيء حتى تمضى الأربع سنين، دعى ولى الزوج
المفقود فقيل له: هل للمفقود مال؟ فان كان له مال أنفق عليها حتى يعلم حياته من
موته، و ان لم يكن له مال، قيل للولي: أنفق عليها، فان
[1]
لاحظ عبارة النافع.
[2]
المختلف: كتاب الطلاق ص 41 س 15 قال: و قال ابن الجنيد الى قوله: و الا (أي و ان
لم ينفق) امره السلطان بان يطلق فان طلق وقع طلاقه موقع طلاق زوجها، و ان لم يطلق
أمرها ولي المسلمين ان تعتد إلخ.
[3]
المقنع: باب الطلاق ص 119 س 10 قال: أجبره الوالي على أن يطلقها. الى قوله: فان لم
يكن لها ولى طلقها السلطان. و الظاهر (ان لم يكن له ولى) و لعله الصحيح.
[4]
الوسيلة: فصل في بيان أقسام الطلاق ص 324 س 11 قال: أمر الحاكم ولي الغائب
بتطليقها، فان لم يكن له ولى طلقها الحاكم.
[5]
المختلف: كتاب الطلاق ص 41 س 22 قال بعد نقل قول ابن حمزة: و هو المعتمد.
[6]
الإيضاح: ج 3 كتاب الفراق ص 354 س 14 قال: لان حكم الشارع بالبينونة بمنزلة الطلاق
إلخ.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 496