responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 496

..........


بالاعتداد بعد مدة البحث، بعدة الوفاة، ثمَّ يحل للأزواج، و لم يذكر و الطلاق، و كذا المصنف [1].

(ب) قال أبو علي: يأمر السلطان الولي بالطلاق، فان لم يطلق أمرها الحاكم بالعدة [2].

(ج) قال ابن بابويه: يأمر السلطان الولي بالطلاق، فان لم يطلق طلقها الحاكم [3] و به قال ابن حمزة [4] و اختاره العلامة في المختلف [5] و فخر المحققين [6].

احتجوا بصحيحة بريد بن معاوية العجلي قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن المفقود، كيف يصنع بامرأته؟ قال: ما سكنت عنه و صبرت يخلّى عنها، فإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجّلها أربع سنين ثمَّ يكتب الى الصقع الذي فقد فيه، فليسأل عنه، فان خبّر عنه بحياة صبرت، و ان لم يخبر عنه بشي‌ء حتى تمضى الأربع سنين، دعى ولى الزوج المفقود فقيل له: هل للمفقود مال؟ فان كان له مال أنفق عليها حتى يعلم حياته من موته، و ان لم يكن له مال، قيل للولي: أنفق عليها، فان


[1] لاحظ عبارة النافع.

[2] المختلف: كتاب الطلاق ص 41 س 15 قال: و قال ابن الجنيد الى قوله: و الا (أي و ان لم ينفق) امره السلطان بان يطلق فان طلق وقع طلاقه موقع طلاق زوجها، و ان لم يطلق أمرها ولي المسلمين ان تعتد إلخ.

[3] المقنع: باب الطلاق ص 119 س 10 قال: أجبره الوالي على أن يطلقها. الى قوله: فان لم يكن لها ولى طلقها السلطان. و الظاهر (ان لم يكن له ولى) و لعله الصحيح.

[4] الوسيلة: فصل في بيان أقسام الطلاق ص 324 س 11 قال: أمر الحاكم ولي الغائب بتطليقها، فان لم يكن له ولى طلقها الحاكم.

[5] المختلف: كتاب الطلاق ص 41 س 22 قال بعد نقل قول ابن حمزة: و هو المعتمد.

[6] الإيضاح: ج 3 كتاب الفراق ص 354 س 14 قال: لان حكم الشارع بالبينونة بمنزلة الطلاق إلخ.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 496
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست