responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 478

و رجعة الأخرس بالإشارة، و في رواية بأخذ القناع. (1)

و لو ادعت انقضاء العدة في الزمان الممكن، قبل.


فتزوجي زوجا غيري، قالت: قد تزوجت و حللت لك نفسي، فيصدقها و يراجعها، كيف يصنع؟ قال: إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها [1].

قال طاب ثراه: و رجعة الأخرس الإشارة، و في رواية بأخذ القناع.

أقول: الأول هو المشهور، و هو مختار الشيخ [2] و القاضي [3] و أبي علي [4] و ابن إدريس [5] و المصنف [6] و العلامة [7].

و أخذ القناع مذهب الصدوقين [8] [9] و ابن حمزة [10].


[1] الاستبصار: ج 3 [164] باب ان من طلق امرأة ثلاث تطليقات لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ص 275 الحديث 22.

[2] الاستبصار: ج 3 [175] باب طلاق الأخرس الحديث 1 ثمَّ قال بعد نقل الحديثين الذين فيهما أخذ المقنعة و وضعها على رأسها ما لفظه: فلا ينافي هذين الخبرين الخبر الأول إلخ.

[3] المختلف كتاب الطلاق ص 40 س 1 قال: مسألة المشهور أن طلاق الأخرس بالإشارة الى ان قال: ذهب اليه الشيخ و ابن الجنيد و تبعهما ابن البراج.

[4] المختلف كتاب الطلاق ص 40 س 1 قال: مسألة المشهور أن طلاق الأخرس بالإشارة الى ان قال: ذهب اليه الشيخ و ابن الجنيد و تبعهما ابن البراج.

[5] السرائر: كتاب الطلاق ص 325 س 25 قال: و من لم يتمكن من الكلام مثل أن يكون أخرس إلى قوله: فإذا أراد منه مراجعتها أخذ القناع من رأسها و هذه الرواية يمكن حملها على من لم يكن له كتابة مفهومة إلخ.

[6] لاحظ عبارة النافع.

[7] القواعد: كتاب الفراق، ص 66 الفصل الثاني في الرجعة، س 4 قال: و الأخرس بالإشارة الدالة عليها، و قيل: بأخذ القناع إلخ.

[8] المقنع، باب الطلاق ص 119 س 15 قال: و الأخرس إلى قوله: فاذا أراد أن يراجعها رفع القناع عنها إلخ.

[9] المختلف: كتاب الطلاق ص 40 س 2 قال: و قال الصدوق في المقنع و أبوه في رسالته الى قوله:

فإذا أراد مراجعتها رفع القناع عنها.

[10] الوسيلة: في بيان أحكام الرجعة ص 330 س 13 قال: و يزداد للأخرس واحد و هو كشف

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست