اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 478
و رجعة الأخرس بالإشارة، و في رواية بأخذ القناع. (1)
و لو ادعت
انقضاء العدة في الزمان الممكن، قبل.
فتزوجي زوجا غيري، قالت: قد تزوجت و حللت لك نفسي، فيصدقها و يراجعها، كيف يصنع؟
قال: إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها [1].
قال طاب
ثراه: و رجعة الأخرس الإشارة، و في رواية بأخذ القناع.
أقول: الأول هو
المشهور، و هو مختار الشيخ [2] و القاضي [3] و أبي علي [4] و ابن إدريس [5] و
المصنف [6] و العلامة [7].
و أخذ
القناع مذهب الصدوقين [8] [9] و ابن حمزة [10].
[1]
الاستبصار: ج 3
[164] باب ان من طلق امرأة ثلاث تطليقات لا تحل له حتى تنكح زوجا
غيره، ص 275 الحديث 22.
[2]
الاستبصار: ج 3
[175] باب طلاق الأخرس الحديث 1 ثمَّ قال بعد نقل الحديثين الذين فيهما
أخذ المقنعة و وضعها على رأسها ما لفظه: فلا ينافي هذين الخبرين الخبر الأول إلخ.
[3]
المختلف كتاب الطلاق ص 40 س 1 قال: مسألة المشهور أن طلاق الأخرس بالإشارة الى ان
قال: ذهب اليه الشيخ و ابن الجنيد و تبعهما ابن البراج.
[4]
المختلف كتاب الطلاق ص 40 س 1 قال: مسألة المشهور أن طلاق الأخرس بالإشارة الى ان
قال: ذهب اليه الشيخ و ابن الجنيد و تبعهما ابن البراج.
[5]
السرائر: كتاب الطلاق ص 325 س 25 قال: و من لم يتمكن من الكلام مثل أن يكون أخرس
إلى قوله: فإذا أراد منه مراجعتها أخذ القناع من رأسها و هذه الرواية يمكن حملها
على من لم يكن له كتابة مفهومة إلخ.
[6] لاحظ
عبارة النافع.
[7]
القواعد: كتاب الفراق، ص 66 الفصل الثاني في الرجعة، س 4 قال: و الأخرس بالإشارة
الدالة عليها، و قيل: بأخذ القناع إلخ.
[8]
المقنع، باب الطلاق ص 119 س 15 قال: و الأخرس إلى قوله: فاذا أراد أن يراجعها رفع
القناع عنها إلخ.
[9]
المختلف: كتاب الطلاق ص 40 س 2 قال: و قال الصدوق في المقنع و أبوه في رسالته الى
قوله:
فإذا أراد
مراجعتها رفع القناع عنها.
[10]
الوسيلة: في بيان أحكام الرجعة ص 330 س 13 قال: و يزداد للأخرس واحد و هو كشف
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 478