responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 467

..........


أقول: هذه المسألة من مشكلات علم الفقه، و قبل الخوض فيه يفتقر إلى توضيح (مقدمة).

و هي ان الطلاق ينقسم إلى قسمين:

سني و بدعي:

فالبدعى ما نهى عنه، كطلاق الحائض، و النفساء، و في طهر قربها فيه. و عندنا لا يقع البدعي، و يقع عند العامة موقعه و إن أثم.

و السني مقابله، و هو ما اذن فيه و جاز فعله.

و ينقسم إلى قسمين: طلاق عدة، و طلاق سنة.

فطلاق العدة ان يطلقها على الشرائط، ثمَّ يراجعها في العدة، و يواقعها فيها.

و السنة ان يتركها حتى تخرج من العدة، و يراجعها بعقد و مهر جديد.

و السني الأول: يسمى طلاق السنة بالمعنى الأعم، لعمومه، فإنه يشمل البائن، و الرجعي، و العدي، و السني، و السني الثاني الذي قابل العدي في التقسيم الثاني يسمى طلاق السنة بالمعنى الأخص.

إذا تقرر هذا فنقول:

الحامل يجوز طلاقها للعدة إجماعا: بأن يطلقها على الشرائط، ثمَّ يراجعها قبل وضع حملها، و يطأ قبل الوضع فقد حصل الرجوع و الوطي في العدة، لا انها هنا زمان الحمل، و هل يجوز ان يطلقها للسنة أم لا؟ فيه إشكال:

لأنه إن أريد بالسنة، السنة بالمعنى الأعم، فهو تكرار، لان الطلاق الأول الذي جاز إجماعا، اعنى طلاق العدة سنيّ بالمعنى الأعم، لأنه أحد أقسامه، و المقسم صادق على الاقسام.

و ان أريد بالمعنى الأخص، فهو لا يتحقق الا بعد خروج العدة، و هو تحصل بوضع الحمل، و حينئذ يخرج عن كونها حاملا.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست