responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 425

..........


قول الشيخين [1] [2] و به قال القاضي [3] و أبو علي [4] و سلار [5] و المرتضى في المسائل الموصليات [6] و هو اختيار المصنف في النافع [7].

و الثاني: حكاه ابن حمزة [8] و اختاره العلامة في أكثر كتبه [9] و استحسنه المصنف في كتابيه [10].


[1] المقنعة: باب لحوق الأولاد بالآباء، ص 83 س 35 قال: و أكثر الحمل تسعة أشهر إلى قوله:

و لا يكون زمان الحمل أكثر من تسعة أشهر.

[2] النهاية: باب إلحاق الأولاد بالآباء و أحكامهم، ص 505 س 6 قال: و كذلك (أي يجوز نفي الولد) ان جاءت بالولد لأكثر من تسعة أشهر إلخ. و في المبسوط: ج 5، كتاب العدد ص 290 س 6 قال:

و أكثر الحمل عندنا تسعة أشهر، و قال بعض أصحابنا سنة إلخ.

[3] المهذب: ج 2، باب إلحاق الأولاد بالآباء و أحكام ذلك ص 341 س 6 قال: و لا يكون مدة الحمل على ما ذكرنا أكثر من تسعة أشهر.

[4] و

[6] المختلف: في لواحق النكاح ص 28 س 30 قال: و قال ابن الجنيد: أقل الحمل عندنا ستة أشهر و أكثره تسعة الى أن قال: و قال السيد في جواب المسائل الموصليات: الاولى أنه لا يجوز أن يتجاوز الحمل أكثر من تسعة أشهر.

[5] المراسم: ذكر النفقات، ص 155 س 3 قال: و الأكثر تسعة أشهر.

[7] لاحظ مختارة في النافع.

[8] الوسيلة: في بيان حكم الولادة و إلحاق الولد، ص 318 س 7 قال: و أكثر مدة الحمل فيه ثلاث روايات، تسعة أشهر، و عشرة، و سنة.

[9] القواعد: الفصل الثاني في إلحاق الأولاد بالآباء، ص 49 س 24 قال: و هو عشرة أشهر، و قيل:

تسعة، و قيل: سنة، و في التحرير: في أحكام الأولاد، ص 44 س 23 قال: و هو تسعة أشهر، أو عشرة، و قيل: سنة و ليس بمعتمد.

[10] قال في النافع: و قيل: عشرة أشهر و هو حسن، و قال في الشرائع: في أحكام الأولاد، و هو تسعة أشهر على الأشهر، و قيل: عشرة أشهر و هو حسن.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست