اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 397
..........
(ز) لو مات أحد الزوجين استقر الجميع على المشهور، لوجوبه بالعقد، و حصول التنصيف
بالطلاق و لم يحصل، و يجب النصف عنده.
(ح) يحسب
النصف من أموالها و يخرج عن ماله عنده، و على المشهور جميع المهر، فيفيد وجوب
الخمس و الحج و منع الأخذ من الزكاة.
الثانية: فيما يوجب
تقرير المسمى، و انحصر في خمسة أقوال، و وقع الإجماع على نفى السادس.
(أ) غيبوبة
الحشفة قبلا أو دبرا، و إن كان الوطء حراما كما في الحيض و الإحرام، لأنه يوجبه في
الشبهة ابتدأ، ففي الصحيح تقريرا أولى.
(ب) ارتداد
الزوج في القول الأظهر، و قد صرّح به ابن حمزة، فقال: تستقر المهر المعين بثلاثة
أشياء: بالدخول و الموت و ارتداد الزوج [1].
(ج) موت
الزوج على قول الأكثر، خلافا للصدوق في المقنع، حيث أوجب النصف [2] معولا على
صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام في الرجل يموت و تحته امرأة لم يدخل
بها، قال: لها نصف المهر، و لها الميراث كاملا، و عليها العدة[1].
و عورضت
بصحيحة منصور بن حازم عن الصادق عليه السّلام أنّه سأله عن الرجل يتزوّج المرأة،
فيموت عنها قبل أن يدخل بها، قال: لها صداقها كاملا، و ترثه، و تعتدّ بأربعة أشهر
و عشرا [4].
[1]
الوسيلة: في بيان ما يجوز عقد النكاح عليه من المهر، ص 297 س 5 قال: و يستقر بأحد
ثلاثة أشياء إلخ.
[2]
المقنع: باب الطلاق، ص 120 س 21 قال: و المتوفى عنها زوجها الى قوله: إن لم يكن
دخل بها و قد فرض لها مهرا فلها نصفه، و هو الذي أعتمده و افتى به.
[4]
التهذيب: ج 8
[6] باب عدد النساء، ص 146 الحديث 107 و تمامه (كعدة المتوفى عنها
[1]
التهذيب: ج 8
[6] باب عدد النساء، ص 144 الحديث 98.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 397