responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 397

..........


(ز) لو مات أحد الزوجين استقر الجميع على المشهور، لوجوبه بالعقد، و حصول التنصيف بالطلاق و لم يحصل، و يجب النصف عنده.

(ح) يحسب النصف من أموالها و يخرج عن ماله عنده، و على المشهور جميع المهر، فيفيد وجوب الخمس و الحج و منع الأخذ من الزكاة.

الثانية: فيما يوجب تقرير المسمى، و انحصر في خمسة أقوال، و وقع الإجماع على نفى السادس.

(أ) غيبوبة الحشفة قبلا أو دبرا، و إن كان الوطء حراما كما في الحيض و الإحرام، لأنه يوجبه في الشبهة ابتدأ، ففي الصحيح تقريرا أولى.

(ب) ارتداد الزوج في القول الأظهر، و قد صرّح به ابن حمزة، فقال: تستقر المهر المعين بثلاثة أشياء: بالدخول و الموت و ارتداد الزوج [1].

(ج) موت الزوج على قول الأكثر، خلافا للصدوق في المقنع، حيث أوجب النصف [2] معولا على صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام في الرجل يموت و تحته امرأة لم يدخل بها، قال: لها نصف المهر، و لها الميراث كاملا، و عليها العدة [1].

و عورضت بصحيحة منصور بن حازم عن الصادق عليه السّلام أنّه سأله عن الرجل يتزوّج المرأة، فيموت عنها قبل أن يدخل بها، قال: لها صداقها كاملا، و ترثه، و تعتدّ بأربعة أشهر و عشرا [4].


[1] الوسيلة: في بيان ما يجوز عقد النكاح عليه من المهر، ص 297 س 5 قال: و يستقر بأحد ثلاثة أشياء إلخ.

[2] المقنع: باب الطلاق، ص 120 س 21 قال: و المتوفى عنها زوجها الى قوله: إن لم يكن دخل بها و قد فرض لها مهرا فلها نصفه، و هو الذي أعتمده و افتى به.

[4] التهذيب: ج 8 [6] باب عدد النساء، ص 146 الحديث 107 و تمامه (كعدة المتوفى عنها


[1] التهذيب: ج 8 [6] باب عدد النساء، ص 144 الحديث 98.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست