responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 395

..........


الاولى: يملك المرأة بالعقد جميع المهر ملكا متزلزلا كملك البائع للثمن في مدة خيار المشتري، و المشتري المبيع في مدة خيار البائع، و ينتصف بالطلاق، أي و يتجدّد ملك النصف للزوج بالطلاق، هذا اختيار الأكثر من الأصحاب، و ذهب ابن الجنيد إلى أنّ الذي يوجب العقد من المسمّى نصفه، و النصف الباقي يوجبه الدخول [1].

احتج الأولون: بأنّ الصداق عوض البضع و الزوج يملكه بنفس العقد، فيجب أن تملك الزوجة عوضه كالمتبايعين.

و برواية عبيد بن زرارة (في الموثق) عن الصادق عليه السّلام قال: قلت: رجل تزوّج امرأة و أمهرها مهرا، فساق إليها غنما و رقيقا، فولدت عندها، و طلّقها قبل أن يدخل بها، قال: إن كان قد ساق إليها ما ساق و قد حملن عنده، فله نصفها و نصف ولدها، و إن كنّ حملن عندها فلا شي‌ء له من الأولاد [1].

و احتج ابن الجنيد: بأنها لو ملكته لاستقرّ، عملا بالأصل، و لم يزل ملكها إلّا بسبب ناقل كالبيع و شبهه، و لم يوجد، فلا يكون الملك متحققا [3].

و برواية يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السّلام قال: سمعته يقول:

لا يوجب المهر إلّا الوقاع في الفرج [2].

و عن محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام قال: سألته متى تجب المهر؟ قال:


[1] المختلف: في الصداق، ص 99 قال: مسألة، المشهور عند علمائنا انّ المرأة تملك الصداق بالعقد الى أن قال: و قال ابن الجنيد: الذي يوجبه العقد من المهر المسمّى النصف إلخ.

[3] المختلف: في الصداق، ص 99 س 24 قال: قال ابن الجنيد: بأنه لو ملكته بالعقد إلخ.


[1] التهذيب: ج 7 [31] باب المهور و الأجور ص 368 الحديث 54.

[2] التهذيب: ج 7 [41] باب من الزيادات في فقه النكاح ص 464 الحديث 67.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست