responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 380

..........


عليه السّلام أسأله عن رجل تزوّج جارية بكرا فوجدها ثيّبا هل يجب لها الصداق وافيا أم ينقص؟ قال: ينقص [1] و لا بد من إضمار شي‌ء ممكن.

(ب) أنه السدس قاله الراوندي في شرح مشكل النهاية [1] لأن الشي‌ء في عرف الشرع السدس.

و فيه نظر: لأنّ اللازم من الرواية إضمار (شي‌ء) و هو يصدق على القليل، فيكون أعم من المدّعى و لا دلالة للعام على الخاص. و العرف في الوصية إلى السدس، لا يطرد، لعدم لزومه في الإقرار، و في قوله تعالى «وَ لٰا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّٰا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً» [3].

(ج) أنه ينقص من المسمّى ما بين مهرها بكرا و ثيّبا، و ذلك يختلف باختلاف الجمال و السن و الشرف و غير ذلك قاله ابن إدريس [2] و أورد عليه السيد عميد الدين بأنه ربما يستغرق بالثيب مجموع مهرها المسمّى في هذا العقد، فخلا النكاح من مهر [3].

(د) الرجوع فيه إلى تقدير الحاكم و الإحالة فيه على نظره، لعدم التقدير الشرعي و اللغوي فيه، أي في تفسير (الشي‌ء) في هذا الموضع، و هو اختيار المصنف في النكت [4] و نقل فخر الدين عن والده طاب ثراهما أنه أجاب في درسه عن الوارد


[1] نقله في نكت النهاية في الجوامع الفقهية عن الراوندي ص 413 س 23 بقوله: قال الراوندي في تفسير مشكل النهاية: ينتقص السدس إلخ.

[2] السرائر: باب المهور ص 303 س 34 قال: و الصحيح انه ينقص من المسمى إلخ.

[3] نقله في إيضاح الفوائد: ج 3 ص 186 س 15 بقوله: و أورد ربما استغرق فخلا النكاح من مهر.

[4] نكت النهاية: من الجوامع الفقهية: ص 413 س 30 قال: و الوجه عندي إحالة ذلك على نظر الحاكم إلخ.


[1] التهذيب: ج 7، باب التدليس في النكاح و ما يردّ منه و ما لا يردّ ص 428 الحديث 17.

[3] البقرة: 229.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست