اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 380
..........
عليه السّلام أسأله عن رجل تزوّج جارية بكرا فوجدها ثيّبا هل يجب لها الصداق وافيا
أم ينقص؟ قال: ينقص[1] و لا بد من إضمار شيء ممكن.
(ب) أنه
السدس قاله الراوندي في شرح مشكل النهاية [1] لأن الشيء في عرف الشرع السدس.
و فيه نظر: لأنّ
اللازم من الرواية إضمار (شيء) و هو يصدق على القليل، فيكون أعم من المدّعى و لا
دلالة للعام على الخاص. و العرف في الوصية إلى السدس، لا يطرد، لعدم لزومه في
الإقرار، و في قوله تعالى «وَ لٰا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ
تَأْخُذُوا مِمّٰا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً»[3].
(ج) أنه
ينقص من المسمّى ما بين مهرها بكرا و ثيّبا، و ذلك يختلف باختلاف الجمال و السن و
الشرف و غير ذلك قاله ابن إدريس [2] و أورد عليه السيد عميد الدين بأنه ربما
يستغرق بالثيب مجموع مهرها المسمّى في هذا العقد، فخلا النكاح من مهر [3].
(د) الرجوع
فيه إلى تقدير الحاكم و الإحالة فيه على نظره، لعدم التقدير الشرعي و اللغوي فيه،
أي في تفسير (الشيء) في هذا الموضع، و هو اختيار المصنف في النكت [4] و نقل فخر
الدين عن والده طاب ثراهما أنه أجاب في درسه عن الوارد
[1]
نقله في نكت النهاية في الجوامع الفقهية عن الراوندي ص 413 س 23 بقوله: قال
الراوندي في تفسير مشكل النهاية: ينتقص السدس إلخ.
[2]
السرائر: باب المهور ص 303 س 34 قال: و الصحيح انه ينقص من المسمى إلخ.
[3] نقله
في إيضاح الفوائد: ج 3 ص 186 س 15 بقوله: و أورد ربما استغرق فخلا النكاح من مهر.
[4] نكت
النهاية: من الجوامع الفقهية: ص 413 س 30 قال: و الوجه عندي إحالة ذلك على نظر
الحاكم إلخ.
[1]
التهذيب: ج 7، باب التدليس في النكاح و ما يردّ منه و ما لا يردّ ص 428 الحديث 17.