اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 366
..........
الأكثرون على ذلك، و هو مذهب الشيخين [1] [2] و القاضي [3] و ابن حمزة [4] و ابن
إدريس [5] و لم يشترطه العلامة و أثبت به الردّ لعموم النص [6].
روى علي بن
أبي حمزة قال: سئل أبو إبراهيم عليه السّلام عن امرأة يكون لها زوج قد أصيب في
عقله بعد ما تزوّجها، أو عرض له جنون، قال: لها أن تنزع نفسها عنه إذا شاءت[7].
و لما فيه
من الضرر المنفي بالآية و الرواية.
تذنيبان (أ) لا فرق
في المتجدّد بين الطاري على العقد، أو الوطء صرّح به
[1]
المقنعة: باب التدليس في النكاح ص 80 س 11 قال: و إن حدث بالرجل جنّة و كان يعقل
معها أوقات الصلاة لم يكن للمرأة خيار إلخ.
[2]
النهاية: باب التدليس في النكاح ص 486 س 15 قال: و ان لم يعقل أوقات الصلوات كان
لها الخيار.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 366