responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 366

..........


الأكثرون على ذلك، و هو مذهب الشيخين [1] [2] و القاضي [3] و ابن حمزة [4] و ابن إدريس [5] و لم يشترطه العلامة و أثبت به الردّ لعموم النص [6].

روى علي بن أبي حمزة قال: سئل أبو إبراهيم عليه السّلام عن امرأة يكون لها زوج قد أصيب في عقله بعد ما تزوّجها، أو عرض له جنون، قال: لها أن تنزع نفسها عنه إذا شاءت [7].

و لما فيه من الضرر المنفي بالآية و الرواية.

تذنيبان (أ) لا فرق في المتجدّد بين الطاري على العقد، أو الوطء صرّح به


[1] المقنعة: باب التدليس في النكاح ص 80 س 11 قال: و إن حدث بالرجل جنّة و كان يعقل معها أوقات الصلاة لم يكن للمرأة خيار إلخ.

[2] النهاية: باب التدليس في النكاح ص 486 س 15 قال: و ان لم يعقل أوقات الصلوات كان لها الخيار.


اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست