اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 33
..........
(ج) قال في النهاية: فليشهد على عزله علانية بمحضر من الوكيل، أو يعلمه بذلك، كما
أشهد على وكالته و كل أمر ينفذه بعد ذلك كان ماضيا على موكّله الى أن يعلم بعزله
[1]، و به قال التقي [2] و القاضي [3] و ابن حمزة [4] و ابن إدريس [5].
احتج
الأوّلون بأمور:
(أ) النهى
لا يتعلق به حكم في حق المنهي عنه إلّا بعد علمه، و كذا نواهي الشرع كلّها، و لهذا
لما بلغ أهل قبا أنّ القبلة حوّلت إلى الكعبة، داروا و بنوا على صلاتهم و لم
يؤمروا بالإعادة، و كذلك نهي الموكّل وكيله عن التصرّف ينبغي أن لا يتعلّق به حكم
في حق الوكيل الّا بعد العلم، و هذا الدليل ذكره في الخلاف [6].
(ب) رواية
هشام بن سالم عن الصادق عليه السّلام[7] و في معناها رواية
معاوية بن وهب عن الصادق عليه السّلام: أنّ من وكّل رجلا على إمضاء أمر من الأمور
فالوكالة ثابتة أبدا حتى يعلم بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها[8] و مثلها
[1]
النهاية: باب الوكالات، ص 318 س 12 قال: و ان عزله و لم يشهد على عزله الى أن قال:
كان ماضيا على موكّله الى أن يعلم بعزله.
[2]
الكافي: فصل في الوكالة ص 338 س 9 قال: و كان ما يفعله الوكيل ماضيا حتى يعلم
العزل.
[3]
المختلف: في الوكالة، ص 159، س 2 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: و بهذا القول
قال أبو الصلاح و ابن البراج.
[4]
الوسيلة: فصل في بيان الوكالة ص 283 س 5 قال: و إذا عزله لم ينعزل إلّا بالإعلام
إلخ.
[5]
السرائر: باب الوكالة، ص 176 س 19 قال: و إن عزله و لم يشهد الى أن قال: و كل أمر
ينفذه بعد ذلك كان ماضيا إلخ.
[6]
الخلاف: كتاب الوكالة، مسألة 3 قال: انّ النهي لا يتعلق به حكم في حق المنهي إلّا
بعد حصول العلم به إلخ.