responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 33

..........


(ج) قال في النهاية: فليشهد على عزله علانية بمحضر من الوكيل، أو يعلمه بذلك، كما أشهد على وكالته و كل أمر ينفذه بعد ذلك كان ماضيا على موكّله الى أن يعلم بعزله [1]، و به قال التقي [2] و القاضي [3] و ابن حمزة [4] و ابن إدريس [5].

احتج الأوّلون بأمور:

(أ) النهى لا يتعلق به حكم في حق المنهي عنه إلّا بعد علمه، و كذا نواهي الشرع كلّها، و لهذا لما بلغ أهل قبا أنّ القبلة حوّلت إلى الكعبة، داروا و بنوا على صلاتهم و لم يؤمروا بالإعادة، و كذلك نهي الموكّل وكيله عن التصرّف ينبغي أن لا يتعلّق به حكم في حق الوكيل الّا بعد العلم، و هذا الدليل ذكره في الخلاف [6].

(ب) رواية هشام بن سالم عن الصادق عليه السّلام [7] و في معناها رواية معاوية بن وهب عن الصادق عليه السّلام: أنّ من وكّل رجلا على إمضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة أبدا حتى يعلم بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها [8] و مثلها


[1] النهاية: باب الوكالات، ص 318 س 12 قال: و ان عزله و لم يشهد على عزله الى أن قال: كان ماضيا على موكّله الى أن يعلم بعزله.

[2] الكافي: فصل في الوكالة ص 338 س 9 قال: و كان ما يفعله الوكيل ماضيا حتى يعلم العزل.

[3] المختلف: في الوكالة، ص 159، س 2 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: و بهذا القول قال أبو الصلاح و ابن البراج.

[4] الوسيلة: فصل في بيان الوكالة ص 283 س 5 قال: و إذا عزله لم ينعزل إلّا بالإعلام إلخ.

[5] السرائر: باب الوكالة، ص 176 س 19 قال: و إن عزله و لم يشهد الى أن قال: و كل أمر ينفذه بعد ذلك كان ماضيا إلخ.

[6] الخلاف: كتاب الوكالة، مسألة 3 قال: انّ النهي لا يتعلق به حكم في حق المنهي إلّا بعد حصول العلم به إلخ.


[7] الفقيه: ج 3 [37] باب الوكالة، ص 49 الحديث 5.

[8] الفقيه: ج 3 [37] باب الوكالة، ص 47 الحديث 1.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست