responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 322

..........


الباقي، و الظاهر عدم اشتراط قبولها و لا علمها، فتحل له أختها.

و في قدرها للأصحاب أقوال:

(أ) حيضتان للمستقيمة الحيض، و للمسترابة شهر و نصف قاله الشيخ في النهاية [1] و هو ظاهر المصنف [2] و به قال سلار [2] و القاضي في كتابيه [3].

(ب) طهران للمستقيمة، و هو اختيار العلامة [4] و به قال المفيد [5] و ابن إدريس [6].

(ج) حيضة و نصف قاله الصدوق في المقنع [7].

(د) حيضة مستقيمة، قال الحسن [8].

و أطبقوا الجميع على خمسة و أربعين يوما للمسترابة، و استند الكل إلى الرّوايات،


[1] النهاية: باب المتعة و أحكامها ص 492 س 15 قال: و عدّة المتعة إذا انقضى أجلها إلخ.

[2] المراسم: ذكر ما يلزم المرأة ص 166 س 5 قال: فمن تعتد بالأقراء ثمَّ قال: و عدّة الأمة و المتمتع بها حيضتان.

[3] المهذب: ج 2، باب نكاح المتعة ص 243 س 12 قال: و المتمتع بها الى قوله: كان عليها العدة و هي حيضتان أو خمسة و أربعون يوما، و في المختلف، في نكاح المتعة ص 11 س 21 قال بعد نقل قول الشيخ: و تبعه ابن البراج في كتابيه معا.

[4] المختلف: في نكاح المتعة ص 11 س 24 قال بعد نقل قول المفيد: و المعتمد قول المفيد.

[5] المقنعة: باب عدد النساء ص 83 س 12 قال: و عدّة المتمتع بها من الفراق قرء ان و هما طهران إلخ.

[6] السرائر: باب العدد ص 339 س 15 قال: و عدّتها قرءان إن كانت ممّن تحيض إلخ.

[7] المقنع: باب المتعة ص 114 س 13 قال: فاذا انقضت أيامها و هو حيّ فحيضة و نصف إلخ.

[8] المختلف: في المتعة ص 11 س 23 قال: و قال ابن أبي عقيل: ان كانت ممن تحيض فحيضة مستقيمة إلخ.


[2] لا حظ عبارة النافع.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست