اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 322
..........
الباقي، و الظاهر عدم اشتراط قبولها و لا علمها، فتحل له أختها.
و في قدرها
للأصحاب أقوال:
(أ) حيضتان
للمستقيمة الحيض، و للمسترابة شهر و نصف قاله الشيخ في النهاية [1] و هو ظاهر
المصنف[2] و به قال سلار [2] و القاضي في كتابيه [3].
(ب) طهران
للمستقيمة، و هو اختيار العلامة [4] و به قال المفيد [5] و ابن إدريس [6].
(ج) حيضة و
نصف قاله الصدوق في المقنع [7].
(د) حيضة
مستقيمة، قال الحسن [8].
و أطبقوا
الجميع على خمسة و أربعين يوما للمسترابة، و استند الكل إلى الرّوايات،
[1]
النهاية: باب المتعة و أحكامها ص 492 س 15 قال: و عدّة المتعة إذا انقضى أجلها
إلخ.
[2]
المراسم: ذكر ما يلزم المرأة ص 166 س 5 قال: فمن تعتد بالأقراء ثمَّ قال: و عدّة
الأمة و المتمتع بها حيضتان.
[3]
المهذب: ج 2، باب نكاح المتعة ص 243 س 12 قال: و المتمتع بها الى قوله: كان عليها
العدة و هي حيضتان أو خمسة و أربعون يوما، و في المختلف، في نكاح المتعة ص 11 س 21
قال بعد نقل قول الشيخ: و تبعه ابن البراج في كتابيه معا.
[4]
المختلف: في نكاح المتعة ص 11 س 24 قال بعد نقل قول المفيد: و المعتمد قول المفيد.
[5]
المقنعة: باب عدد النساء ص 83 س 12 قال: و عدّة المتمتع بها من الفراق قرء ان و
هما طهران إلخ.
[6]
السرائر: باب العدد ص 339 س 15 قال: و عدّتها قرءان إن كانت ممّن تحيض إلخ.
[7]
المقنع: باب المتعة ص 114 س 13 قال: فاذا انقضت أيامها و هو حيّ فحيضة و نصف إلخ.
[8]
المختلف: في المتعة ص 11 س 23 قال: و قال ابن أبي عقيل: ان كانت ممن تحيض فحيضة
مستقيمة إلخ.