responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 317

..........


بأجل مسمّى و مهر مسمّى [1].

و هو اختيار العلامة و نقله عن والده [1] و قال ابن إدريس: يبطل العقد إن كان بلفظ المتعة، و ينقلب دائما إن كان بلفظ النكاح أو التزويج [2] و أطلق الشيخ القول بصحته دائما [3] و تبعه القاضي [4] و ابن زهرة [5] و التقي [6] و اختاره المصنف [8].

احتجوا: بأصالة صحة العقد، و بأن لفظ المتعة من صيغ إيجاب الدائم و التمييز بينهما بذكر الأجل، و لم يحصل، فينصرف إلى الدوام، لأصالة صحة العقد.

و بما رواه ابن بكير في الموثق عن الصادق عليه السّلام قال: إن سمّى الأجل فهو متعة، و إن لم يسم الأجل فهو نكاح بات [9] و يمكن حمله على من أراد الدائم و عقد بلفظ


[1] المختلف: في نكاح المتعة ص 8 س 32 قال بعد نقل قول ابن إدريس: و هو الذي كان يفتي به والدي و هو المعتمد.

[2] السرائر: باب النكاح، المؤجل، ص 311 س 7 قال: و لا بد من هذين الشرطين، فان لم يذكر المدة إلخ.

[3] النهاية: باب المتعة و أحكامها ص 489 س 7 قال: فان عقد عليها متعة و لم يذكر الأجل كان التزويج دائما.

[4] المهذب: ج 2 ص 241 س 4 قال: فان ذكر الأجر و لم يذكر الأجل كان النكاح دائما إلخ.

[5] (جوامع الفقهية) الغنية: ص 611 قال: فصل في نكاح المتعة الى أن قال: فان ذكر المهر دون الأجل كان دواما.

[6] الكافي: ص 298 س 1 قال: و أما نكاح المتعة الى أن قال: فان ذكر الأجر و لم يذكر الأجل كان دواما.


[1] الكافي: ج 5 باب شروط المتعة ص 455 الحديث 1.

[8] لا حظ عبارة النافع.

[9] الكافي: ج 5 باب في انه يحتاج أن يعيد عليها الشرط بعد عقدة النكاح ص 495 قطعة من حديث 1.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست