و هو اختيار
العلامة و نقله عن والده [1] و قال ابن إدريس: يبطل العقد إن كان بلفظ المتعة، و
ينقلب دائما إن كان بلفظ النكاح أو التزويج [2] و أطلق الشيخ القول بصحته دائما
[3] و تبعه القاضي [4] و ابن زهرة [5] و التقي [6] و اختاره المصنف[8].
احتجوا: بأصالة صحة
العقد، و بأن لفظ المتعة من صيغ إيجاب الدائم و التمييز بينهما بذكر الأجل، و لم
يحصل، فينصرف إلى الدوام، لأصالة صحة العقد.
و بما رواه
ابن بكير في الموثق عن الصادق عليه السّلام قال: إن سمّى الأجل فهو متعة، و إن لم
يسم الأجل فهو نكاح بات[9] و يمكن حمله على من أراد الدائم و عقد بلفظ
[1]
المختلف: في نكاح المتعة ص 8 س 32 قال بعد نقل قول ابن إدريس: و هو الذي كان يفتي
به والدي و هو المعتمد.
[2]
السرائر: باب النكاح، المؤجل، ص 311 س 7 قال: و لا بد من هذين الشرطين، فان لم
يذكر المدة إلخ.
[3]
النهاية: باب المتعة و أحكامها ص 489 س 7 قال: فان عقد عليها متعة و لم يذكر الأجل
كان التزويج دائما.
[4]
المهذب: ج 2 ص 241 س 4 قال: فان ذكر الأجر و لم يذكر الأجل كان النكاح دائما إلخ.
[5] (جوامع
الفقهية) الغنية: ص 611 قال: فصل في نكاح المتعة الى أن قال: فان ذكر المهر دون
الأجل كان دواما.
[6]
الكافي: ص 298 س 1 قال: و أما نكاح المتعة الى أن قال: فان ذكر الأجر و لم يذكر
الأجل كان دواما.