responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 303

و لا يشترط تمكن الزوج من النفقة، و لا يتخيّر الزوجة لو تجدّد العجز عن الإنفاق (1) و يجوز نكاح الحرة العبد، و الهاشمية غير الهاشمي، و العربية العجمي، و بالعكس.


و سئل الصادق عليه السّلام عن امرأة مؤمنة عارفة، و ليس بالموضع أحد على دينها، هل تتزوّج منهم؟ قال: لا تتزوّج إلّا من كان على دينها، و أنتم فلا بأس أن تتزوّج الرجل منكم المستضعفة البلهاء، و أما الناصبة بنت الناصبة فلا و لا كرامة لأن المرأة البلهاء المستضعفة تأخذ من أدب زوجها، و يردّها إلى ما هو عليه [1].

قال طاب ثراه: و لا يشترط تمكّن الزّوجة من النفقة «الإنفاق خ ل» و لا يتخير المرأة لو تجدد العجز عن الإنفاق.

أقول: هنا مسألتان:

الأولى: هل يشترط تمكّن الزوج من النفقة ابتداء أم لا؟

قيل فيه ثلاثة أقوال:

(أ) نعم، و هو اختيار الشيخ في المبسوط [2] و لعله نظر الى مشابهة العقد للمعاوضة و لهذا تسقط نفقتها لو أخلت بالتمكين، و لو أرادت منعه بالكلية كرها له، شرّع لها الخلع بعوض يرضى ببذله بالغا ما بلغ، و سمّي فدية، و لا تملك الرجوع إلّا مع رجوعها، فكان معاوضة من هذه الوجوه، و مع عجز المتعاوضين يفسد المعاوضة،


[1] دعائم الإسلام: ج 2 ص 199 الحديث 732 و الحديث عن أبي جعفر عليه السّلام، و تمام الحديث (فتزوّجوا إن شئتم في الشكاك، و لا تزوجوهم، فأما أهل النصب لأهل بيت محمّد و العداوة لهم المباينين بذلك المعروفين به الذين ينتحلونه دنيا فلا تخالطوهم و لا توادّوهم و لا تنكاحوهم) مع اختلاف.

[2] المبسوط: ج 4 كتاب النكاح ص 179 س 8 قال: و اليسار عندنا شرط، وحده ما امكنه معه القيام بنفقتها إلخ.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست