اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 303
و لا يشترط تمكن الزوج من النفقة، و لا يتخيّر الزوجة لو تجدّد
العجز عن الإنفاق (1) و يجوز نكاح الحرة العبد، و الهاشمية غير الهاشمي، و العربية
العجمي، و بالعكس.
و سئل الصادق عليه السّلام عن امرأة مؤمنة عارفة، و ليس بالموضع أحد على دينها، هل
تتزوّج منهم؟ قال: لا تتزوّج إلّا من كان على دينها، و أنتم فلا بأس أن تتزوّج
الرجل منكم المستضعفة البلهاء، و أما الناصبة بنت الناصبة فلا و لا كرامة لأن
المرأة البلهاء المستضعفة تأخذ من أدب زوجها، و يردّها إلى ما هو عليه [1].
قال طاب
ثراه: و لا يشترط تمكّن الزّوجة من النفقة «الإنفاق خ ل» و لا يتخير
المرأة لو تجدد العجز عن الإنفاق.
أقول: هنا
مسألتان:
الأولى: هل
يشترط تمكّن الزوج من النفقة ابتداء أم لا؟
قيل فيه
ثلاثة أقوال:
(أ) نعم، و
هو اختيار الشيخ في المبسوط [2] و لعله نظر الى مشابهة العقد للمعاوضة و لهذا تسقط
نفقتها لو أخلت بالتمكين، و لو أرادت منعه بالكلية كرها له، شرّع لها الخلع بعوض
يرضى ببذله بالغا ما بلغ، و سمّي فدية، و لا تملك الرجوع إلّا مع رجوعها، فكان
معاوضة من هذه الوجوه، و مع عجز المتعاوضين يفسد المعاوضة،
[1]
دعائم الإسلام: ج 2 ص 199 الحديث 732 و الحديث عن أبي جعفر عليه السّلام، و تمام
الحديث (فتزوّجوا إن شئتم في الشكاك، و لا تزوجوهم، فأما أهل النصب لأهل بيت محمّد
و العداوة لهم المباينين بذلك المعروفين به الذين ينتحلونه دنيا فلا تخالطوهم و لا
توادّوهم و لا تنكاحوهم) مع اختلاف.
[2]
المبسوط: ج 4 كتاب النكاح ص 179 س 8 قال: و اليسار عندنا شرط، وحده ما امكنه معه
القيام بنفقتها إلخ.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 303