اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 298
و إذا أسلم زوج الكتابية فهو على نكاحه، سواء كان قبل الدخول أو
بعده «و لو أسلمت زوجته دونه، انفسخ في الحال، إن كان قبل الدخول، و وقف على
انقضاء العدّة إن كان بعده، و قيل: إن كان بشرائط الذمة كان نكاحه باقيا، و لا
يمكن من الدخول عليها ليلا، و لا من الخلوة بها نهارا (1) و غير الكتابيين يقف على
انقضاء العدة بإسلام أيّهما اتفق، و لو أسلم الذمّي و عنده أربع فما دون لم
يتخيّر، و لو كان عنده أكثر من أربع تخيّر أربعا.
إدريس عن مناكحتهم [1] و هو حسن، و الروايات خالية عن ذكر المجوسيات.
قال طاب
ثراه: و لو أسلمت زوجته «أي زوجة الذميّ» دونه انفسخ في الحال إن كان قبل
الدخول و وقف على انقضاء العدّة إن كان بعده، و قيل: ان كان بشرائط الذمة كان
نكاحه باقيا، و لا يمكن من الدخول عليها ليلا، و لا من الخلوة بها نهارا.
أقول: القول
المحكي للشيخ في النهاية و كتابي الأخبار [2][3].
معوّلا على
رواية جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السّلام
بن
محمّد بن علي عن أبيه: ان عمر بن الخطاب ذكر المجوس، فقال: ما أدرى كيف أصنع في
أمرهم فقال: عبد الرحمن بن عوف: أشهد لقد سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و
سلّم يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب) و نقله العلامة في التذكرة.
[1]
السرائر: كتاب النكاح ص 291 س 12 فبعد نقل قول الشيخ في التبيان و قول المفيد في
المقنعة بالمنع، قال: و هو الصحيح الذي لا خلاف فيه و يقتضيه أصول المذهب، و قوله
تعالى إلخ.
[2]
النهاية: باب ما أحلّ اللّه تعالى من النكاح ص 457 س 13 قال: فإن أسلمت المرأة و
لم يسلم الرجل إلخ.