responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 298

و إذا أسلم زوج الكتابية فهو على نكاحه، سواء كان قبل الدخول أو بعده «و لو أسلمت زوجته دونه، انفسخ في الحال، إن كان قبل الدخول، و وقف على انقضاء العدّة إن كان بعده، و قيل: إن كان بشرائط الذمة كان نكاحه باقيا، و لا يمكن من الدخول عليها ليلا، و لا من الخلوة بها نهارا (1) و غير الكتابيين يقف على انقضاء العدة بإسلام أيّهما اتفق، و لو أسلم الذمّي و عنده أربع فما دون لم يتخيّر، و لو كان عنده أكثر من أربع تخيّر أربعا.


إدريس عن مناكحتهم [1] و هو حسن، و الروايات خالية عن ذكر المجوسيات.

قال طاب ثراه: و لو أسلمت زوجته «أي زوجة الذميّ» دونه انفسخ في الحال إن كان قبل الدخول و وقف على انقضاء العدّة إن كان بعده، و قيل: ان كان بشرائط الذمة كان نكاحه باقيا، و لا يمكن من الدخول عليها ليلا، و لا من الخلوة بها نهارا.

أقول: القول المحكي للشيخ في النهاية و كتابي الأخبار [2] [3].

معوّلا على رواية جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السّلام


بن محمّد بن علي عن أبيه: ان عمر بن الخطاب ذكر المجوس، فقال: ما أدرى كيف أصنع في أمرهم فقال: عبد الرحمن بن عوف: أشهد لقد سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب) و نقله العلامة في التذكرة.

[1] السرائر: كتاب النكاح ص 291 س 12 فبعد نقل قول الشيخ في التبيان و قول المفيد في المقنعة بالمنع، قال: و هو الصحيح الذي لا خلاف فيه و يقتضيه أصول المذهب، و قوله تعالى إلخ.

[2] النهاية: باب ما أحلّ اللّه تعالى من النكاح ص 457 س 13 قال: فإن أسلمت المرأة و لم يسلم الرجل إلخ.


[3] سيأتي.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست