اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 296
..........
(ه) إباحته بملك اليمين و المتعة و تحريمه دائما اختاره التقي [1] و سلار [2] و
المصنف[3].
(و) تحريمه
اختيارا مطلقا و جوازه اضطرارا مطلقا و هو قول أبي علي [3].
احتج
الأوّلون بأنّهنّ مشركات، و نكاح المشركة حرام.
أمّا
الأولى: فلقوله تعالى «وَ قٰالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللّٰهِ
وَ قٰالَتِ النَّصٰارىٰ الْمَسِيحُ ابْنُ اللّٰهِ، ثمَّ قال في أخر
الآيتين (سُبْحٰانَهُ عَمّٰا يُشْرِكُونَ)[5] فسمّاهنّ
مشركات.
و اما
الثانية: فلقوله تعالى «وَ لٰا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ حَتّٰى
يُؤْمِنَّ»[6] و قوله تعالى «وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ
الْكَوٰافِرِ. فَلٰا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفّٰارِ لٰا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ
لٰا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ»[7].
و لأنّ
النكاح يستلزم المودّة، لقوله تعالى «وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ
رَحْمَةً»[8] و مودّة الكافر حرام، لقوله تعالى «لٰا
تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوٰادُّونَ مَنْ
حَادَّ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ»[9].
و احتجّ
المسوغون: بقوله تعالى «وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتٰابَ»[10].
[1]
الكافي: النكاح، و أما نكاح المتعة ص 299 س 8 قال: و يجوز التمتع باليهودية و
النصرانية دون من عداهما و في ص 300 س 10 قال: و يجوز وطئ اليهودية و النصرانية
بملك اليمين إلخ.
[2]
المراسم: ذكر شرائط الأنكحة ص 148 س 16 قال: أمّا في عقود المتعة و الأمة فجائز في
الذميات خاصة إلخ.
[3]
المختلف: كتاب النكاح، ص 82 س 32 قال: و قال ابن الجنيد إلى أن قال: و إن دعت إلى
ذلك ضرورة في دار الإسلام إلخ ان يكون بالأبكار منهنّ إلخ.