responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 296

..........


(ه‌) إباحته بملك اليمين و المتعة و تحريمه دائما اختاره التقي [1] و سلار [2] و المصنف [3].

(و) تحريمه اختيارا مطلقا و جوازه اضطرارا مطلقا و هو قول أبي علي [3].

احتج الأوّلون بأنّهنّ مشركات، و نكاح المشركة حرام.

أمّا الأولى: فلقوله تعالى «وَ قٰالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللّٰهِ وَ قٰالَتِ النَّصٰارىٰ الْمَسِيحُ ابْنُ اللّٰهِ، ثمَّ قال في أخر الآيتين (سُبْحٰانَهُ عَمّٰا يُشْرِكُونَ) [5] فسمّاهنّ مشركات.

و اما الثانية: فلقوله تعالى «وَ لٰا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ» [6] و قوله تعالى «وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ. فَلٰا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفّٰارِ لٰا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لٰا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ» [7].

و لأنّ النكاح يستلزم المودّة، لقوله تعالى «وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً» [8] و مودّة الكافر حرام، لقوله تعالى «لٰا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوٰادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ» [9].

و احتجّ المسوغون: بقوله تعالى «وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ» [10].


[1] الكافي: النكاح، و أما نكاح المتعة ص 299 س 8 قال: و يجوز التمتع باليهودية و النصرانية دون من عداهما و في ص 300 س 10 قال: و يجوز وطئ اليهودية و النصرانية بملك اليمين إلخ.

[2] المراسم: ذكر شرائط الأنكحة ص 148 س 16 قال: أمّا في عقود المتعة و الأمة فجائز في الذميات خاصة إلخ.

[3] المختلف: كتاب النكاح، ص 82 س 32 قال: و قال ابن الجنيد إلى أن قال: و إن دعت إلى ذلك ضرورة في دار الإسلام إلخ ان يكون بالأبكار منهنّ إلخ.


[3] لا حظ عبارة النافع.

[5] التوبة: 30- 31.

[6] البقرة: 221.

[7] الممتحنة: 10 و في نقل الآية الشريفة تقديم و تأخير.

[8] الروم: 21.

[9] المجادلة: 22.

[10] المائدة: 5.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست