responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 262

..........


(ج) أنه أحوط، و قال عليه السّلام: دع ما يريبك الى ما لا يريبك [1] و يجيب الاحتراز عن الضرر المظنون.

(د) أنّ ما تعلق بالتحريم بالوطء المباح تعلق بالمحظور، كما في وطء المحرّم و الحائض و من لم تبلغ احتج الآخرون بوجوه:

(أ) قوله تعالى «فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ» [2] «وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ» [3].

(ب) رواية هشام بن المثنى قال: كنت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام فدخل عليه رجل، فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما أ يتزوّجها؟ قال: نعم و أمّها و ابنتها [4].

و في معناها رواية حنان بن سدير [5].

(ج) الأصل الإباحة.

(د) أنه وطء لا حرمة له و لا يوجب تحريما، لإلغائه في نظر الشرع، و لهذا لم يترتب عليه النسب و العدة و أجيب عن الآية الأولى بتأويلها (ما طاب لكم) أي ما حلّ و أبيح، و ليست هذه مباحة لأنه عين المتنازع.

و عن الثانية: بأن المتنازع دخل فيما نص على تحريمه في السابقة عليها، لما بيّنا من


[1] الوسائل: ج 18 كتاب القضاء، باب 12 من أبواب صفات القاضي، الحديث 38 نقلا عن الفضل بن الحسن الطبرسي في تفسيره الصغير، و حديث 56 نقلا عن الشهيد في الذكرى، و في مسند احمد بن حنبل: ج 3 ص 153.

[2] النساء: 3.

[3] النساء: 24.

[4] التهذيب: ج 7 (28 باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثمَّ يبدو له في نكاحها ص 326 الحديث 1.

[5] التهذيب: ج 7 [28] باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثمَّ يبدو له في نكاحها ص 328 الحديث 9.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست