(ب) رواية
هشام بن المثنى قال: كنت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام فدخل عليه رجل، فسأله عن
الرجل يأتي المرأة حراما أ يتزوّجها؟ قال: نعم و أمّها و ابنتها[4].
(د) أنه وطء
لا حرمة له و لا يوجب تحريما، لإلغائه في نظر الشرع، و لهذا لم يترتب عليه النسب و
العدة و أجيب عن الآية الأولى بتأويلها (ما طاب لكم) أي ما حلّ و أبيح، و ليست هذه
مباحة لأنه عين المتنازع.
و عن الثانية:
بأن المتنازع دخل فيما نص على تحريمه في السابقة عليها، لما بيّنا من
[1]
الوسائل: ج 18 كتاب القضاء، باب 12 من أبواب صفات القاضي، الحديث 38 نقلا عن الفضل
بن الحسن الطبرسي في تفسيره الصغير، و حديث 56 نقلا عن الشهيد في الذكرى، و في
مسند احمد بن حنبل: ج 3 ص 153.