responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 26

و لزمه في الزائد أجرة المثل. و ان اختلفا في قيمة الدابة أو أرش نقصها فالقول قول الغارم، و في رواية القول قول المالك. (1)

و يستحب أن يقاطع من يستعمله على الأجرة، و يجب إيفاؤه عند فراغه، و لا يعمل أجير الخاص لغير المستأجر.


قال طاب ثراه: و لو اختلفا في قيمة الدابة، أو أرض نقصها فالقول قول الغارم، و في رواية قول المالك.

أقول: مختار المصنف هو مذهب ابن إدريس [1] و اختاره العلامة، و قال الشيخ في النهاية: القول قول المالك في الدابة، و في غيرها القول قول الغارم [2] عملا برواية أبي ولاد [3]


[1] السرائر: في الإجارات، ص 271 س 23 قال: و متى هلكت الدابة الى أن قال: فان لم يكن له بينة كان القول قول الغارم.

[2] المختلف: كتاب الإجارة ص 4 س 19 قال بعد نقل قول ابن إدريس: و هو جيّد.

[3] النهاية: باب الإجارات ص 446 س 4 قال: و متى هلكت الدابة الى أن قال: فان اختلفا في الثمن كان على صاحبها البيّنة فان لم تكن له بينة كان القول قوله مع يمينه الى أن قال: و الحكم فيما سوى الدابة فيما يقع الحلف فيه إلخ.

[4] الفروع: ج 5 كتاب المعيشة، باب الرجل يكتري الدابة فيجاوز بها الحد ص 290 الحديث 6.

قد فرغت من كتابته و تصحيحه و تحشيته صبيحة يوم السبت في الخامس من شهر صفر المظفر من شهور سنة 1409 ه‌. ق و الحمد للّه كلما حمده حامد و الصلاة و السّلام على نبيّه المصطفى و آله أولى الدراية و النهى بعدد أنفاس الخلائق.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست