اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 26
و لزمه في الزائد أجرة المثل. و ان اختلفا في قيمة الدابة أو أرش
نقصها فالقول قول الغارم، و في رواية القول قول المالك. (1)
و يستحب
أن يقاطع من يستعمله على الأجرة، و يجب إيفاؤه عند فراغه، و لا يعمل أجير الخاص
لغير المستأجر.
قال
طاب ثراه: و لو اختلفا في قيمة الدابة، أو أرض نقصها فالقول قول الغارم، و في
رواية قول المالك.
أقول: مختار
المصنف هو مذهب ابن إدريس [1] و اختاره العلامة، و قال الشيخ في النهاية: القول
قول المالك في الدابة، و في غيرها القول قول الغارم [2] عملا برواية أبي ولاد [3]
[1]
السرائر: في الإجارات، ص 271 س 23 قال: و متى هلكت الدابة الى أن قال: فان لم يكن
له بينة كان القول قول الغارم.
[2]
المختلف: كتاب الإجارة ص 4 س 19 قال بعد نقل قول ابن إدريس: و هو جيّد.
[3]
النهاية: باب الإجارات ص 446 س 4 قال: و متى هلكت الدابة الى أن قال: فان اختلفا
في الثمن كان على صاحبها البيّنة فان لم تكن له بينة كان القول قوله مع يمينه الى
أن قال: و الحكم فيما سوى الدابة فيما يقع الحلف فيه إلخ.
[4]
الفروع: ج 5 كتاب المعيشة، باب الرجل يكتري الدابة فيجاوز بها الحد ص 290 الحديث
6.
قد فرغت من
كتابته و تصحيحه و تحشيته صبيحة يوم السبت في الخامس من شهر صفر المظفر من شهور
سنة 1409 ه. ق و الحمد للّه كلما حمده حامد و الصلاة و السّلام على نبيّه المصطفى
و آله أولى الدراية و النهى بعدد أنفاس الخلائق.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 26