..........
و التحقيق أن نقول:
ينقسم أحكام الرضاع بالنسبة الى ما يشارك النسب و يباينه إلى ثلاثة أقسام:
(الأوّل) ما تساوي النسب فيه بالإجماع، و هو ثلاثة:
(أ) التحريم و هو صريح في الآية و الخبر، فكان إجماعا.
(ب) المحرمية، فله أن يخلو بامّه و أخته و بنته من الرضاع، و أن ينظر منهنّ الى ما ينظر منه من محارمه من النسب.
(ج) المصاهرة، فيحرم منكوحة الأب على الابن من النسب و من الرضاع كذلك، و يحرم أمّ الزوجة نسبا و كذا رضاعا.
(الثاني) ما يباين فيه النسب بالإجماع، و هو عشرة:
(أ) لا يثبت فيه التوارث.
(ب) لا يثبت به وجوب الإنفاق.
(ج) يقبل شهادة الابن على الأب منه.
(د) يقتل الأب بالابن لو قتله.
(ه) يستوفي الابن منه حدّ القذف لو قذفه، و كذا يقطع بسرقة ماله.
(و) لا يثبت به الولاية.
(ز) لا يدخل في إطلاق لفظ الولد و الوالد لو حلف ليعطين بابنه شيئا، أو حلف غيره ليتصدقن على رجل و ابنه.
(ح) لا يثبت به الحضانة.
(ط) لا يعقل عنه في جناية الخطإ.
(ى) ينفذ قضاء الابن على أبيه منه.
(الثالث) ما وقع فيه الخلاف هل يساوي النسب أو يخالفه؟ و هو ثلاثة: