responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 237

..........


ذلك من لغة العرب و استعمالها.

و التحقيق أن نقول:

ينقسم أحكام الرضاع بالنسبة الى ما يشارك النسب و يباينه إلى ثلاثة أقسام:

(الأوّل) ما تساوي النسب فيه بالإجماع، و هو ثلاثة:

(أ) التحريم و هو صريح في الآية و الخبر، فكان إجماعا.

(ب) المحرمية، فله أن يخلو بامّه و أخته و بنته من الرضاع، و أن ينظر منهنّ الى ما ينظر منه من محارمه من النسب.

(ج) المصاهرة، فيحرم منكوحة الأب على الابن من النسب و من الرضاع كذلك، و يحرم أمّ الزوجة نسبا و كذا رضاعا.

(الثاني) ما يباين فيه النسب بالإجماع، و هو عشرة:

(أ) لا يثبت فيه التوارث.

(ب) لا يثبت به وجوب الإنفاق.

(ج) يقبل شهادة الابن على الأب منه.

(د) يقتل الأب بالابن لو قتله.

(ه‌) يستوفي الابن منه حدّ القذف لو قذفه، و كذا يقطع بسرقة ماله.

(و) لا يثبت به الولاية.

(ز) لا يدخل في إطلاق لفظ الولد و الوالد لو حلف ليعطين بابنه شيئا، أو حلف غيره ليتصدقن على رجل و ابنه.

(ح) لا يثبت به الحضانة.

(ط) لا يعقل عنه في جناية الخطإ.

(ى) ينفذ قضاء الابن على أبيه منه.

(الثالث) ما وقع فيه الخلاف هل يساوي النسب أو يخالفه؟ و هو ثلاثة:

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست