و (سيف)
مضطرب في الواسطة و عدمها، و بمضمونها أفتى الشيخ في النهاية [3] و منع في المسائل
الحائرية [4] و به قال المفيد [5] و ابن إدريس [6] و المصنف[8] و العلامة
[7] لقوله تعالى «فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ»[10] و لأنه
تصرّف في مال الغير
[1]
يدل على جواز التمتع بأمة المرأة من غير اذنها، و المشهور عدم الجواز، لمخالفته
لظاهر الآية حيث قال تعالى (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ) و الأخبار
الكثيرة، مع أن الأصل في الاخبار الواردة بذلك واحد، و هو سيف بن عميرة، و يمكن
حمله على التمتع اللغوي، و يكون المراد عدم الاستبراء (مرآة العقول: ج 20 ص 252).
[2] قال في
الوافي: (كتاب النكاح ص 58) بعد نقل الأخبار الواردة في ذلك ما لفظه (هذه الاخبار
الثلاثة مخالفة للقرآن فيشكل العمل بها).
[3]
النهاية: باب المتعة و أحكامها ص 490 س 17 قال: فإن كانت الأمة لامرأة جاز له
التمتع بها من غير إذنها.
[4]
السرائر: باب النكاح المؤجل ص 311 س 23 قال: و لا يجوز نكاحها و لا العقد عليها
إلا بإذن مولاتها بغير خلاف إلّا رواية شاذة رواها سيف بن عميرة أوردها شيخنا في
نهايته و رجع عنها في جواب المسائل الحائريات على ما قدمناه (أي في باب العقد على
الإماء و العبيد ص 304 س 35 و قد سئل الشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان رحمه
اللّه في جملة المسائل التي سأله عنها محمّد بن محمّد الرملي الحائري، و هي معروفة
مشهورة عند الأصحاب، سؤال: و عن الرجل يتمتع بجارية غيره بغير علم منه، هل يجوز له
ذلك أم لا؟ فأجاب: لا يجوز له ذلك، و ان فعله كان آثما عاصيا و وجب عليه بذلك
الحدّ، الى أن قال:
قال محمّد
بن إدريس: فانظر أرشدك اللّه الى فتوى هذا الشيخ المجمع على فضله و رئاسته و
معرفته إلخ.
[5]
السرائر: باب النكاح المؤجل ص 311 س 23 قال: و لا يجوز نكاحها و لا العقد عليها
إلا بإذن مولاتها بغير خلاف إلّا رواية شاذة رواها سيف بن عميرة أوردها شيخنا في
نهايته و رجع عنها في جواب المسائل الحائريات على ما قدمناه (أي في باب العقد على
الإماء و العبيد ص 304 س 35 و قد سئل الشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان رحمه
اللّه في جملة المسائل التي سأله عنها محمّد بن محمّد الرملي الحائري، و هي معروفة
مشهورة عند الأصحاب، سؤال: و عن الرجل يتمتع بجارية غيره بغير علم منه، هل يجوز له
ذلك أم لا؟ فأجاب: لا يجوز له ذلك، و ان فعله كان آثما عاصيا و وجب عليه بذلك
الحدّ، الى أن قال:
قال محمّد
بن إدريس: فانظر أرشدك اللّه الى فتوى هذا الشيخ المجمع على فضله و رئاسته و
معرفته إلخ.
[6]
السرائر: باب النكاح المؤجل ص 311 س 23 قال: و لا يجوز نكاحها و لا العقد عليها
إلا بإذن مولاتها بغير خلاف إلّا رواية شاذة رواها سيف بن عميرة أوردها شيخنا في
نهايته و رجع عنها في جواب المسائل الحائريات على ما قدمناه (أي في باب العقد على
الإماء و العبيد ص 304 س 35 و قد سئل الشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان رحمه
اللّه في جملة المسائل التي سأله عنها محمّد بن محمّد الرملي الحائري، و هي معروفة
مشهورة عند الأصحاب، سؤال: و عن الرجل يتمتع بجارية غيره بغير علم منه، هل يجوز له
ذلك أم لا؟ فأجاب: لا يجوز له ذلك، و ان فعله كان آثما عاصيا و وجب عليه بذلك
الحدّ، الى أن قال:
قال محمّد
بن إدريس: فانظر أرشدك اللّه الى فتوى هذا الشيخ المجمع على فضله و رئاسته و
معرفته إلخ.
[7]
المختلف: في نكاح المتعة ص 9 س 37 قال: و الوجه ما قاله المفيد رحمه اللّه.