responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 226

..........


سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يتمتع بأمة المرأة من غير اذنها، فقال:

لا بأس [1] [2] [3].

و (سيف) مضطرب في الواسطة و عدمها، و بمضمونها أفتى الشيخ في النهاية [3] و منع في المسائل الحائرية [4] و به قال المفيد [5] و ابن إدريس [6] و المصنف [8] و العلامة [7] لقوله تعالى «فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ» [10] و لأنه تصرّف في مال الغير


[1] يدل على جواز التمتع بأمة المرأة من غير اذنها، و المشهور عدم الجواز، لمخالفته لظاهر الآية حيث قال تعالى (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ) و الأخبار الكثيرة، مع أن الأصل في الاخبار الواردة بذلك واحد، و هو سيف بن عميرة، و يمكن حمله على التمتع اللغوي، و يكون المراد عدم الاستبراء (مرآة العقول: ج 20 ص 252).

[2] قال في الوافي: (كتاب النكاح ص 58) بعد نقل الأخبار الواردة في ذلك ما لفظه (هذه الاخبار الثلاثة مخالفة للقرآن فيشكل العمل بها).

[3] النهاية: باب المتعة و أحكامها ص 490 س 17 قال: فإن كانت الأمة لامرأة جاز له التمتع بها من غير إذنها.

[4] السرائر: باب النكاح المؤجل ص 311 س 23 قال: و لا يجوز نكاحها و لا العقد عليها إلا بإذن مولاتها بغير خلاف إلّا رواية شاذة رواها سيف بن عميرة أوردها شيخنا في نهايته و رجع عنها في جواب المسائل الحائريات على ما قدمناه (أي في باب العقد على الإماء و العبيد ص 304 س 35 و قد سئل الشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان رحمه اللّه في جملة المسائل التي سأله عنها محمّد بن محمّد الرملي الحائري، و هي معروفة مشهورة عند الأصحاب، سؤال: و عن الرجل يتمتع بجارية غيره بغير علم منه، هل يجوز له ذلك أم لا؟ فأجاب: لا يجوز له ذلك، و ان فعله كان آثما عاصيا و وجب عليه بذلك الحدّ، الى أن قال:

قال محمّد بن إدريس: فانظر أرشدك اللّه الى فتوى هذا الشيخ المجمع على فضله و رئاسته و معرفته إلخ.

[5] السرائر: باب النكاح المؤجل ص 311 س 23 قال: و لا يجوز نكاحها و لا العقد عليها إلا بإذن مولاتها بغير خلاف إلّا رواية شاذة رواها سيف بن عميرة أوردها شيخنا في نهايته و رجع عنها في جواب المسائل الحائريات على ما قدمناه (أي في باب العقد على الإماء و العبيد ص 304 س 35 و قد سئل الشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان رحمه اللّه في جملة المسائل التي سأله عنها محمّد بن محمّد الرملي الحائري، و هي معروفة مشهورة عند الأصحاب، سؤال: و عن الرجل يتمتع بجارية غيره بغير علم منه، هل يجوز له ذلك أم لا؟ فأجاب: لا يجوز له ذلك، و ان فعله كان آثما عاصيا و وجب عليه بذلك الحدّ، الى أن قال:

قال محمّد بن إدريس: فانظر أرشدك اللّه الى فتوى هذا الشيخ المجمع على فضله و رئاسته و معرفته إلخ.

[6] السرائر: باب النكاح المؤجل ص 311 س 23 قال: و لا يجوز نكاحها و لا العقد عليها إلا بإذن مولاتها بغير خلاف إلّا رواية شاذة رواها سيف بن عميرة أوردها شيخنا في نهايته و رجع عنها في جواب المسائل الحائريات على ما قدمناه (أي في باب العقد على الإماء و العبيد ص 304 س 35 و قد سئل الشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان رحمه اللّه في جملة المسائل التي سأله عنها محمّد بن محمّد الرملي الحائري، و هي معروفة مشهورة عند الأصحاب، سؤال: و عن الرجل يتمتع بجارية غيره بغير علم منه، هل يجوز له ذلك أم لا؟ فأجاب: لا يجوز له ذلك، و ان فعله كان آثما عاصيا و وجب عليه بذلك الحدّ، الى أن قال:

قال محمّد بن إدريس: فانظر أرشدك اللّه الى فتوى هذا الشيخ المجمع على فضله و رئاسته و معرفته إلخ.

[7] المختلف: في نكاح المتعة ص 9 س 37 قال: و الوجه ما قاله المفيد رحمه اللّه.


[3] الكافي: ج 5، باب تزويج الإماء ص 464 الحديث 4.

[8] لا حظ ما أورده في النافع.

[10] النسأ: 25.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست