اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 224
..........
لعموم الخبر، و هو قويّ [1] هذا آخر كلامه.
و قول ابن
إدريس: لا بد من النطق، و لا يكفي السكوت، لكونه أعم من الرضا، و حمل ما ورد من
الروايات و أقوال الأصحاب باستئذانها و الاكتفاء بسكوتها على تقدير تقدم توكيلها،
فلا يوقع العقد عليها إلا عند استئمارها ثانيا، قال: فان قيل:
إذا وكّلته
في العقد فلا حاجة إلى استثمارها؟
قلنا: بل
يستحب أن يستأمرها عند العقد بعد ذلك [2].
و ليس بشيء،
أمّا أوّلا فلأنّه عدول عن الظاهر، و خلاف لما اشتهر بين الأصحاب، و اجتهاد في
مقابله النّص.
روى داود بن
سرحان عن الصادق عليه السّلام في رجل يريد أن يزوّج أخته قال: يؤامرها، فإن سكتت
فهو إقرارها[3].
و أمّا
ثانيا: فلأنّ الاستجابة بعد تقديم التوكيل، حكم شرعي يفتقر في إثباته إلى دلالة
شرعية.
قال ابن
عقيل قدّس اللّه روحه: و لو أنّ رجلا أمر أختا له بكرا في تزويجها برجل سماه لها،
فسكتت كان ذلك إذنا له في التزويج و إقرارا منها، فإن زوّجها الأخ ثمَّ أنكرت لم
يكن لها ذلك و لزمها النكاح بالسكوت [3].
و بمثله قال
ابن حمزة: [4].
[1]
المبسوط: ج 4، كتاب النكاح، ص 183 س 21 قال: و أمّا البكر فإن كان إلخ.
[2]
السرائر: باب من يتولّى العقد على النساء ص 297 س 29 قال: و إذا أراد الأخ الى أن
قال: فان قيل إلخ.
[3]
المختلف: كتاب النكاح ص 89 س 36 قال: و قال ابن عقيل: و لو انّ رجلا إلخ.
[4]
الوسيلة: فصل في بيان من اليه العقد على النساء، ص 300 س 14 قال: و إذا استأمر
الأخ أخته
[3]
الكافي: ج 5 باب استثمار البكر و من يجب عليه استثمارها و من لا يجب عليه ص 393
الحديث 3.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 224