responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 224

..........


لعموم الخبر، و هو قويّ [1] هذا آخر كلامه.

و قول ابن إدريس: لا بد من النطق، و لا يكفي السكوت، لكونه أعم من الرضا، و حمل ما ورد من الروايات و أقوال الأصحاب باستئذانها و الاكتفاء بسكوتها على تقدير تقدم توكيلها، فلا يوقع العقد عليها إلا عند استئمارها ثانيا، قال: فان قيل:

إذا وكّلته في العقد فلا حاجة إلى استثمارها؟

قلنا: بل يستحب أن يستأمرها عند العقد بعد ذلك [2].

و ليس بشي‌ء، أمّا أوّلا فلأنّه عدول عن الظاهر، و خلاف لما اشتهر بين الأصحاب، و اجتهاد في مقابله النّص.

روى داود بن سرحان عن الصادق عليه السّلام في رجل يريد أن يزوّج أخته قال: يؤامرها، فإن سكتت فهو إقرارها [3].

و أمّا ثانيا: فلأنّ الاستجابة بعد تقديم التوكيل، حكم شرعي يفتقر في إثباته إلى دلالة شرعية.

قال ابن عقيل قدّس اللّه روحه: و لو أنّ رجلا أمر أختا له بكرا في تزويجها برجل سماه لها، فسكتت كان ذلك إذنا له في التزويج و إقرارا منها، فإن زوّجها الأخ ثمَّ أنكرت لم يكن لها ذلك و لزمها النكاح بالسكوت [3].

و بمثله قال ابن حمزة: [4].


[1] المبسوط: ج 4، كتاب النكاح، ص 183 س 21 قال: و أمّا البكر فإن كان إلخ.

[2] السرائر: باب من يتولّى العقد على النساء ص 297 س 29 قال: و إذا أراد الأخ الى أن قال: فان قيل إلخ.

[3] المختلف: كتاب النكاح ص 89 س 36 قال: و قال ابن عقيل: و لو انّ رجلا إلخ.

[4] الوسيلة: فصل في بيان من اليه العقد على النساء، ص 300 س 14 قال: و إذا استأمر الأخ أخته


[3] الكافي: ج 5 باب استثمار البكر و من يجب عليه استثمارها و من لا يجب عليه ص 393 الحديث 3.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست