responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 221

..........


الخلاف، قال صاحب كشف الرموز: و استعلمنا المصنف فيه فما كان ذاكرا [1] [2].

احتج الأولون بعموم قوله تعالى «فَلٰا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوٰاجَهُنَّ إِذٰا تَرٰاضَوْا» [3] و بقوله تعالى «فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا أَنْ يَتَرٰاجَعٰا» [4] نسب الرجوع إلى رضاهما، و من الجائز طلاق البكر المرة و المرتين قبل الدخول بها، و قوله تعالى «حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» [5] و هو عام في المدخول بها و غيرها.

و صحيحة منصور بن حازم عن الصادق عليه السّلام قال: تستأمر البكر و غيرها، و لا تنكح إلّا بأمرها [6].

و رواية زرارة عن الباقر عليه السّلام: إنّ المرأة إذا كانت مالكة أمرها، تبيع و تشتري، و تعتق، و تشهد، و تعطي من مالها ما شاءت، فإنّ أمرها بيدها جائز، تتزوّج إن شاءت بغير إذن وليّها، فإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلّا بأمر وليّها [7].

جعل ولاية المال مدار الولاية النكاح وجودا و عدما.

احتج المانعون بصحيحة ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السّلام قال: لا تزوج ذوات الآباء من الأبكار إلا بإذن أبيها [8].


[1] لم أظفر على كتابه.

[2] قال المتتبع الخبير صاحب الجواهر: ج 29 ص 180: لم نعرف قائله و لا وجهه إلخ.

[3] البقرة: 232.

[4] البقرة: 230.

[5] البقرة: 230.

[6] التهذيب: ج 7 [32] باب عقد المرأة على نفسها النكاح و أولياء الصبية ص 380 الحديث 11.

[7] التهذيب: ج 7 [32] باب عقد المرأة على نفسها النكاح و أولياء الصبية ص 378 الحديث 6.

[8] الكافي: ج 5 باب استثمار البكر و من يجب عليه استثمارها و من لا يجب عليه ص 393 الحديث 1.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست