اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 221
..........
الخلاف، قال صاحب كشف الرموز: و استعلمنا المصنف فيه فما كان ذاكرا[1][2].
احتج
الأولون بعموم قوله تعالى «فَلٰا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ
يَنْكِحْنَ أَزْوٰاجَهُنَّ إِذٰا تَرٰاضَوْا»[3] و بقوله
تعالى «فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا أَنْ يَتَرٰاجَعٰا»[4] نسب الرجوع
إلى رضاهما، و من الجائز طلاق البكر المرة و المرتين قبل الدخول بها، و قوله تعالى
«حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ»[5] و هو عام في
المدخول بها و غيرها.
و صحيحة
منصور بن حازم عن الصادق عليه السّلام قال: تستأمر البكر و غيرها، و لا تنكح إلّا
بأمرها[6].
و رواية
زرارة عن الباقر عليه السّلام: إنّ المرأة إذا كانت مالكة أمرها، تبيع و تشتري، و
تعتق، و تشهد، و تعطي من مالها ما شاءت، فإنّ أمرها بيدها جائز، تتزوّج إن شاءت
بغير إذن وليّها، فإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلّا بأمر وليّها[7].
جعل ولاية
المال مدار الولاية النكاح وجودا و عدما.
احتج
المانعون بصحيحة ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السّلام قال: لا تزوج ذوات الآباء
من الأبكار إلا بإذن أبيها[8].