اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 214
بكارتها بزنا أو غيره، و لا يشترط في ولاية الجدّ بقاء الأب، و
قيل:
يشترط، و
في المستند ضعف. (1)
قال
طاب ثراه: و لا يشترط في ولاية الجدّ بقاء الأب. و قيل: يشترط و في المستند
ضعف.
أقول: المشهور ان
الولاية للأب و الجد ثابتة على الصغيرين و المجنونين سواء كان جنونهما مستمرّا قبل
البلوغ، أو عرض بعد زوال الولاية عنهما لرشدهما بعد البلوغ، و ليست ولاية الجدّ
مشروطة ببقاء الأب، بل هي ولاية برأسها و هو اختيار المفيد [1] و تلميذه [2] و
السيد [3] و ابن إدريس [4] و المصنف[5] و العلامة [5].
و هنا
مذهبان آخران:
(أ) ثبوت
الولاية للأب خاصة قاله الحسن [6].
[1]
المقنعة: باب عقد المرأة على نفسها النكاح. ص 78 س 22 قال: و ذوات الآباء من
الأبحار ينبغي لهنّ أن لا يعقدن على أنفسهنّ إلّا بإذن آبائهنّ الى أن قال: و ان
عقد عليها و هي صغيرة لم يكن لها عند البلوغ خيار و أن عقدت على نفسها بعد البلوغ
بغير إذن أبيها خالفت السنة و بطل العقد الى أن قال:
و ليس لأحد
أن يعقد على صغيرة سوى أبيها أو جدّها لأبيها.
[2]
المراسم: ذكر شرائط الأنكحة ص 148 س 7 قال: فاما الصغار فيعقد لهنّ آباؤهن و لا
خيار لهن بعد البلوغ، و كذلك ان عقد لهنّ أجدادهنّ الى أن قال: الّا أنّ اختيار
الجدّ مقدّم على اختيار الأب و عقده امضى
[3]
الانتصار: مسائل النكاح ص 121 قال: و ممّا انفردت به الإمامية أنّ لولاية الجدّ من
قبل الأب رجحانا إلخ.
[4]
السرائر: باب من يتولى العقد على النساء ص 295 س 32 قال: الا أنّ لولاية الجدّ
رجحانا و أولوية هنا إلخ.
[5]
المختلف: كتاب النكاح ص 87 قال: مسألة الجد للأب كالأب في ولاية النكاح سواء كان
الأب حيّا أو ميتا إلخ.
[6]
المختلف: كتاب النكاح ص 87 س 21 قال: و أمّا ابن أبي عقيل قال: الوليّ الذي هو
أولى بنكاحهنّ هو الأب دون غيره.