responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 214

بكارتها بزنا أو غيره، و لا يشترط في ولاية الجدّ بقاء الأب، و قيل:

يشترط، و في المستند ضعف. (1)


قال طاب ثراه: و لا يشترط في ولاية الجدّ بقاء الأب. و قيل: يشترط و في المستند ضعف.

أقول: المشهور ان الولاية للأب و الجد ثابتة على الصغيرين و المجنونين سواء كان جنونهما مستمرّا قبل البلوغ، أو عرض بعد زوال الولاية عنهما لرشدهما بعد البلوغ، و ليست ولاية الجدّ مشروطة ببقاء الأب، بل هي ولاية برأسها و هو اختيار المفيد [1] و تلميذه [2] و السيد [3] و ابن إدريس [4] و المصنف [5] و العلامة [5].

و هنا مذهبان آخران:

(أ) ثبوت الولاية للأب خاصة قاله الحسن [6].


[1] المقنعة: باب عقد المرأة على نفسها النكاح. ص 78 س 22 قال: و ذوات الآباء من الأبحار ينبغي لهنّ أن لا يعقدن على أنفسهنّ إلّا بإذن آبائهنّ الى أن قال: و ان عقد عليها و هي صغيرة لم يكن لها عند البلوغ خيار و أن عقدت على نفسها بعد البلوغ بغير إذن أبيها خالفت السنة و بطل العقد الى أن قال:

و ليس لأحد أن يعقد على صغيرة سوى أبيها أو جدّها لأبيها.

[2] المراسم: ذكر شرائط الأنكحة ص 148 س 7 قال: فاما الصغار فيعقد لهنّ آباؤهن و لا خيار لهن بعد البلوغ، و كذلك ان عقد لهنّ أجدادهنّ الى أن قال: الّا أنّ اختيار الجدّ مقدّم على اختيار الأب و عقده امضى

[3] الانتصار: مسائل النكاح ص 121 قال: و ممّا انفردت به الإمامية أنّ لولاية الجدّ من قبل الأب رجحانا إلخ.

[4] السرائر: باب من يتولى العقد على النساء ص 295 س 32 قال: الا أنّ لولاية الجدّ رجحانا و أولوية هنا إلخ.

[5] المختلف: كتاب النكاح ص 87 قال: مسألة الجد للأب كالأب في ولاية النكاح سواء كان الأب حيّا أو ميتا إلخ.

[6] المختلف: كتاب النكاح ص 87 س 21 قال: و أمّا ابن أبي عقيل قال: الوليّ الذي هو أولى بنكاحهنّ هو الأب دون غيره.


[5] لاحظ عبارة النافع.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست