اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 210
[الرابعة لا
يدخل بالمرأة حتى يمضي لها تسع سنين]
الرابعة:
لا يدخل بالمرأة حتى يمضي لها تسع سنين، و لو دخل قبل ذلك لم تحرم على الأصح. (1)
[الخامسة لا يجوز للرّجل
ترك وطء المرأة]
الخامسة:
لا يجوز للرّجل ترك وطء المرأة أكثر من أربعة أشهر.
[السادسة يكره للمسافر أن
يطرق أهله ليلا]
السادسة:
يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا.
[السابعة إذا دخل بالصبيّة
لم تبلغ تسعا فأفضاها]
السابعة:
إذا دخل بالصبيّة لم تبلغ تسعا فأفضاها حرم عليه وطؤها مؤبّدا، و لم تخرج عن
حبالته، و (لو- ظ) لم يفضها لم يحرم على الأصح.
الشرائع [1] و بالثاني قال في باب الديات من كتابيه [2] [3] و في الإماء جائز
بالإجماع، و هو صريح في صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام[1].
قال طاب
ثراه: لا يدخل بالمرأة حتى يمضى لها تسع سنين، و لو دخل قبل ذلك لم تحرم
على الأصح.
أقول: البحث هنا
يقع في مقامات:
(الأولى)
إذا دخل بمن لها دون التسع، هل يحرم بمجرّد الدخول، أو لا يحرم إلّا مع الإفضاء؟
الشيخ في النهاية على الأوّل [5] و الباقون على الثاني، و هو قوله في
[1]
الشرائع: في آداب الخلوة، الثانية: العزل عن الحرة الى أن قال: و قيل: هو مكروه و
ان وجبت الدية و هو أشبه.
[2]
الشرائع: كتاب الديات، في اللواحق، قال: و لو عزل الى ان قال: قيل: يلزمه عشرة
دنانير و فيه تردّد أشبهه انه لا يجب.
[3]
المختصر النافع: كتاب الديات، في اللواحق ص 313 قال: و لو عزل عن زوجته الى أن
قال:
و الأشبه
الاستحباب.
[5]
النهاية: باب ما أحلّ اللّه تعالى من النكاح، ص 453 س 10 قال: و إذا تزوّج الرجل
بصبية لم تبلغ تسع سنين فوطئها فرق بينهما و لم تحلّ له ابدا.
[1]
التهذيب: ج 7
[36] باب السنة في عقود النكاح و زفاف النساء. ص 417 الحديث 43.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 210