responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 19

و تنفسح بالتقابل، و لا تبطل بالبيع و لا بالعتق. و هل تبطل بالموت؟ قال الشيخان: نعم، و قال المرتضى: لا تبطل، و هو أشبه. (1)


و أمّا الإجماع: فمن عامة المسلمين.

قال طاب ثراه: و هل تبطل بالموت؟ قال الشيخان: نعم، و قال المرتضى:

لا يبطل، و هو أشبه.

أقول: للأصحاب هنا ثلاثة أقوال:

(أ) البطلان بالموت من أيّهما اتفق قاله الشيخان [1] و سلار [2] و القاضي [3] و ابن حمزة [4].

(ب) عدم البطلان من أيّهما كان قاله السيد [5] و ابن إدريس [6] و التقى [7] و هو ظاهر أبي علي [8] و اختاره المصنف التهذيب [9] و العلامة [10].


[1] المقنعة، باب الإجارات، ص 98 س 20 قال: و الموت يبطل الإجارة. و في النهاية، باب المزارعة و المساقاة ص 441 س 19 قال: و متى مات المستأجر أو المؤجر بطلت الإجارة و في باب الإجارة ص 444 س 4 قال: و الموت يبطل الإجارة على ما بيّناه.

[2] المراسم، ذكر أحكام الإجارات ص 196 س 6 قال: و لا يبطل الإجارة إلّا الموت.

[3] المهذب: ج 1 كتاب الإجارة، ص 501 س 19 قال: و الموت يفسخ الإجارة.

[4] الوسيلة، باب في بيان الإجارة ص 267 س 10 قال: و تبطل الإجارة بموت كليهما و بموت أحدهما.

[5] المختلف: كتاب الإجارة ص 2 س 30 قال: و قال أبو الصلاح لا يبطل الإجارة بالموت الى أن قال: و به قال ابن إدريس و نقله عن السيد المرتضى الى أن قال: و الوجه ما قال أبو الصلاح.

[6] السرائر: باب المزارعة، ص 267 س 11 قال: و قال الأكثرون المحصّلون: لا يبطل الإجارة بموت الموجر و لا بموت المستأجر و هو الذي يقوى في نفسي و افتي به.

[7] الكافي: الإجارة، ص 348 س 18 قال: و لا تبطل الإجارة بالموت إلخ.

[8] المختلف: كتاب الإجارة ص 2 س 30 قال: و قال ابن الجنيد: و لو مات المستأجر قام ورثته إلخ.


[9] لاحظ عبارة المختصر النافع.

[10] تقدم نقله آنفا.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست