اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 19
و تنفسح بالتقابل، و لا تبطل بالبيع و لا بالعتق. و هل تبطل
بالموت؟ قال الشيخان: نعم، و قال المرتضى: لا تبطل، و هو أشبه. (1)
و
أمّا الإجماع: فمن عامة المسلمين.
قال طاب
ثراه: و هل تبطل بالموت؟ قال الشيخان: نعم، و قال المرتضى:
لا يبطل، و
هو أشبه.
أقول: للأصحاب
هنا ثلاثة أقوال:
(أ) البطلان
بالموت من أيّهما اتفق قاله الشيخان [1] و سلار [2] و القاضي [3] و ابن حمزة [4].
(ب) عدم
البطلان من أيّهما كان قاله السيد [5] و ابن إدريس [6] و التقى [7] و هو ظاهر أبي
علي [8] و اختاره المصنف التهذيب[9] و العلامة[10].
[1]
المقنعة، باب الإجارات، ص 98 س 20 قال: و الموت يبطل الإجارة. و في النهاية، باب
المزارعة و المساقاة ص 441 س 19 قال: و متى مات المستأجر أو المؤجر بطلت الإجارة و
في باب الإجارة ص 444 س 4 قال: و الموت يبطل الإجارة على ما بيّناه.
[2]
المراسم، ذكر أحكام الإجارات ص 196 س 6 قال: و لا يبطل الإجارة إلّا الموت.
[3]
المهذب: ج 1 كتاب الإجارة، ص 501 س 19 قال: و الموت يفسخ الإجارة.
[4]
الوسيلة، باب في بيان الإجارة ص 267 س 10 قال: و تبطل الإجارة بموت كليهما و بموت
أحدهما.
[5]
المختلف: كتاب الإجارة ص 2 س 30 قال: و قال أبو الصلاح لا يبطل الإجارة بالموت الى
أن قال: و به قال ابن إدريس و نقله عن السيد المرتضى الى أن قال: و الوجه ما قال
أبو الصلاح.
[6]
السرائر: باب المزارعة، ص 267 س 11 قال: و قال الأكثرون المحصّلون: لا يبطل
الإجارة بموت الموجر و لا بموت المستأجر و هو الذي يقوى في نفسي و افتي به.
[7]
الكافي: الإجارة، ص 348 س 18 قال: و لا تبطل الإجارة بالموت إلخ.
[8]
المختلف: كتاب الإجارة ص 2 س 30 قال: و قال ابن الجنيد: و لو مات المستأجر قام
ورثته إلخ.