اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 152
..........
قال الشيخ في المبسوط: الأفضل التخلّي للعبادة، لأن اللّه تعالى وصف يحيى عليه
السّلام في معرض مدحه، بكونه حصورا [1] و الحصور هو الذي لا يشتهي النساء [2].
و قد ورد في
شرعنا استحبابه، فيحمل على ما إذا لم تتق النفس.
و أجاب
المصنف عنه: بان مدح يحيى بذلك في شرعه لا يلزم منه وجوده في شرعنا لاختلاف
الشرعين في الأحكام [3].
و الأكثرون
من أصحابنا على أنه أفضل من التخلي للعبادة، و هو اختيار المصنف [4] و العلامة في
كتبه [5].
و هو الحق
لوجوه:
(أ) دعاء
النبي صلى اللّه عليه و آله فعلا و قولا.
أمّا الأولى
فظاهر من حاله عليه السّلام، و لقد مات عليه السّلام عن تسع نسوة [6].
[1]
إشارة إلى قوله تعالى «وَ سَيِّداً وَ حَصُوراً» سورة آل عمران-
39.
[2]
المبسوط: ج 4، كتاب النكاح، ص 160 س 10 قال: و الذي لا يشتهيه المستحب أن لا يتزوج
إلخ.
[3] شرائع
الإسلام: كتاب النكاح، في آداب العقد، قال: و يمكن الجواب بان المدح بذلك في شرع
غيرنا إلخ.
[4] شرائع
الإسلام: كتاب النكاح، في آداب العقد، قال: و من لم تتق فيه خلاف، المشهور
استحبابه إلخ.
[5]
القواعد: كتاب النكاح ص 2 س 2 قال: و الأقرب انه أفضل من التخلي للعبادة لمن لم
تتق نفسه إليه
[6] عوالي
اللئالى: ج 1 ص 175 الحديث 212 و قد تعرض له الفقهاء في كتبهم الاستدلالية عند
عدّهم خصائص النبي صلّى اللّه عليه و آله في كأب النكاح، و في التذكرة: (ج 2 كتاب
النكاح ص 567 س 32) قال: فإنه عليه السّلام مات عن تسع إلخ.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 152