responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 152

..........


قال الشيخ في المبسوط: الأفضل التخلّي للعبادة، لأن اللّه تعالى وصف يحيى عليه السّلام في معرض مدحه، بكونه حصورا [1] و الحصور هو الذي لا يشتهي النساء [2].

و قد ورد في شرعنا استحبابه، فيحمل على ما إذا لم تتق النفس.

و أجاب المصنف عنه: بان مدح يحيى بذلك في شرعه لا يلزم منه وجوده في شرعنا لاختلاف الشرعين في الأحكام [3].

و الأكثرون من أصحابنا على أنه أفضل من التخلي للعبادة، و هو اختيار المصنف [4] و العلامة في كتبه [5].

و هو الحق لوجوه:

(أ) دعاء النبي صلى اللّه عليه و آله فعلا و قولا.

أمّا الأولى فظاهر من حاله عليه السّلام، و لقد مات عليه السّلام عن تسع نسوة [6].


[1] إشارة إلى قوله تعالى «وَ سَيِّداً وَ حَصُوراً» سورة آل عمران- 39.

[2] المبسوط: ج 4، كتاب النكاح، ص 160 س 10 قال: و الذي لا يشتهيه المستحب أن لا يتزوج إلخ.

[3] شرائع الإسلام: كتاب النكاح، في آداب العقد، قال: و يمكن الجواب بان المدح بذلك في شرع غيرنا إلخ.

[4] شرائع الإسلام: كتاب النكاح، في آداب العقد، قال: و من لم تتق فيه خلاف، المشهور استحبابه إلخ.

[5] القواعد: كتاب النكاح ص 2 س 2 قال: و الأقرب انه أفضل من التخلي للعبادة لمن لم تتق نفسه إليه

[6] عوالي اللئالى: ج 1 ص 175 الحديث 212 و قد تعرض له الفقهاء في كتبهم الاستدلالية عند عدّهم خصائص النبي صلّى اللّه عليه و آله في كأب النكاح، و في التذكرة: (ج 2 كتاب النكاح ص 567 س 32) قال: فإنه عليه السّلام مات عن تسع إلخ.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست