اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 151
..........
و روى ابن القداح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: جاء رجل إلى أبي عليه
السّلام فقال له: هل لك من زوجة؟ فقال: لا، فقال: إني ما أحبّ أنّ الدنيا و ما
فيها لي و إنى أبيت ليلة ليست لي زوجة، ثمَّ قال: الركعتان يصلّيهما رجل متزوّج
أفضل من رجل أعرب يقوم ليله و يصوم نهاره، ثمَّ أعطاه أبي سبعة دنانير، و قال:
تزوج بها،
ثمَّ قال أبي: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: اتخذوا الأهل فإنه أرزق لكم[1].
تنبيه و إذ قد
عرفت فضله في الجملة، فاعلم أنّ الناس فيه على ثلاثة أقسام:
(أ) فمنهم
من يتق نفسه إليه و يخاف إن تركه الوقوع في الزنا، فهذا يجب عليه التزويج بلا خلاف
بين الأمّة، و إذا فعله كان مؤدبا فرضا، و إذا تركه كان عاصيا في كلّ آن آن من
آنات الترك.
(ب) من يتق
نفسه إليه و لا يخاف الوقوع في الزنا، فهذا يستحب له بإجماع الأمّة.
(ج) من لا
تتق نفسه إليه، و هو قسمان.
من لا يمكن
حصوله منه كالحصى و العنين الّذي لا يرجون زواله، فالأفضل لهذا تركه، لعدم حصول
الفائدة منه، و تعطيل المرأة عن الإحصان.
و من يمكن
وقوعه منه، و هذا أيضا يستحب له على الجملة.
لكن حصل
الخلاف بين الأمة في مقام، و هو أنّ التخلي للعبادة لهذا أفضل، أم التزويج؟
[1]
الكافي: ج 5 كتاب النكاح، باب كراهة العزبة ص 329 الحديث 6.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 151