responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 151

..........


و روى ابن القداح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: جاء رجل إلى أبي عليه السّلام فقال له: هل لك من زوجة؟ فقال: لا، فقال: إني ما أحبّ أنّ الدنيا و ما فيها لي و إنى أبيت ليلة ليست لي زوجة، ثمَّ قال: الركعتان يصلّيهما رجل متزوّج أفضل من رجل أعرب يقوم ليله و يصوم نهاره، ثمَّ أعطاه أبي سبعة دنانير، و قال:

تزوج بها، ثمَّ قال أبي: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: اتخذوا الأهل فإنه أرزق لكم [1].

تنبيه و إذ قد عرفت فضله في الجملة، فاعلم أنّ الناس فيه على ثلاثة أقسام:

(أ) فمنهم من يتق نفسه إليه و يخاف إن تركه الوقوع في الزنا، فهذا يجب عليه التزويج بلا خلاف بين الأمّة، و إذا فعله كان مؤدبا فرضا، و إذا تركه كان عاصيا في كلّ آن آن من آنات الترك.

(ب) من يتق نفسه إليه و لا يخاف الوقوع في الزنا، فهذا يستحب له بإجماع الأمّة.

(ج) من لا تتق نفسه إليه، و هو قسمان.

من لا يمكن حصوله منه كالحصى و العنين الّذي لا يرجون زواله، فالأفضل لهذا تركه، لعدم حصول الفائدة منه، و تعطيل المرأة عن الإحصان.

و من يمكن وقوعه منه، و هذا أيضا يستحب له على الجملة.

لكن حصل الخلاف بين الأمة في مقام، و هو أنّ التخلي للعبادة لهذا أفضل، أم التزويج؟


[1] الكافي: ج 5 كتاب النكاح، باب كراهة العزبة ص 329 الحديث 6.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست